responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 212

[ (التاسعة): يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]

(التاسعة): يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضا (1) بأن يكون بمجرد الأذن منهما (2) و كذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير (3) على أن يكون الربح مشتركا بينه و بين العامل. و كذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من الهلاك.

[ (العاشرة): يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه]

(العاشرة): يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه (4).

______________________________

(1) بأن يتجر به ناويا المضاربة و كون الربح بينهما، و ذلك لعموم ولايته ما دام ان الفعل في مصلحة المولى عليه.

(2) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة فإنه لا معنى لإذن الإنسان لنفسه في الفعل الصادر منه كما هو المفروض، و من هنا فامّا ان يحمل الأذن على القصد و النية، بأن يقال ان مراده (قده) انما هو جواز ذلك إذا كان الولي- أبا كان أو جدا- قاصدا بتصرفه هذا المضاربة، و الا فهو من سهو القلم لا محالة.

(3) لعموم ولايتهما، و عدم الفرق بين صدور الفعل عنهما بالمباشرة أو التسبيب ما دام أنه في مصلحة الصغير.

(4) و الذي يمكن ان يستدل به على هذا المدعى مع قطع النظر عن النص الخاص أحد أمرين:

الأول: شمول دليل الولاية له بدعوى انه غير مختص بتصرفاته في حياته و عمومه لما يكون متأخرا عن وفاته أيضا.

الثاني: إطلاقات أدلة نفوذ الوصية و دعوى شمولها لوصيتهما بالاتجار

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست