responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 211

كأن يقول: إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة و لا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة (1)، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر. و كذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة (2) فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.

______________________________

مفقود في المقام إذ لم يقم دليل على الصحة في الجعالة الفاقدة لشرائط المضاربة. فلا يمكن القول بصحتها بل مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان.

و الحاصل: انه لا وجه للحكم بصحة مثل هذه الجعالة، فإن الربح لا يمكن ان يكون ملكا للعامل بعد ان لم يكن مملوكا للمالك.

(1) و كأنه لخروج المقام عن عقد المضاربة، فإنه إيقاع مجرد يفيد فائدة المضاربة و أدلة الشروط انما دلت على اعتبارها في المضاربة لا في غيرها.

لكنك قد عرفت ما فيه حيث ان القاعدة تقتضي البطلان في الجميع و انما خرجنا عنها في المضاربة للنص و حينئذ فلا بد من مراعاة الشروط المعتبرة.

و من هنا فيشكل الحكم بصحتها مع كون رأس المال من غير النقدين بناء على اعتبار ذلك في المضاربة.

(2) يظهر الحال فيه مما تقدم، فان الحال فيه هو الحال في إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة، فإن مثل هذا الشرط محكوم بالفساد إذ لا يصح تمليك ما لا يملكه بالفعل.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست