responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 207

العامل (1)، و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا على المضارب و إن كان جاهلا أيضا لأنه مغرور من قبله (2). و ان حصل ربح.

______________________________

(1) لانه قد دفع اليه المال على أن لا يكون له حق الرجوع عليه عند تلفه بغير تعد أو تفريط، فالعامل غير مسئول في قبال الدافع على التلف في غير هاتين الحالتين.

(2) في تعليل الحكم بالغرور اشكال بل منع، فإنه مضافا إلى عدم ثبوت القاعدة يتوقف صدقه على علم المضارب و جهل العامل، إذ بدونه يكون كل منهما معذورا و لا يصدق الغرور عرفا.

الا ان هذا لا يعني عدم موافقتنا للماتن (قده) في الحكم، فان للعامل ان يرجع على المضارب و ان كان جاهلا، فيما لو رجع المالك عليه.

و ذلك لما ذكرناه في مباحث تعاقب الأيدي من المكاسب، من أن الضمان فيها انما هو على نحو الواجب الكفائي، حيث يضمن كل منهم المال التالف و يكون للمالك الرجوع على اي منهم شاء، فإذا أدى أحدهم لعوضه كان و باعتبار العقلاء مالكا لذلك التالف بقاء بحيث يكون التلف بقاء من ماله، و من هنا فله مطالبة كل من الأيادي المتأخرة عنه بملكه و ماله ان وجد بعينه و بدله عند تلفه، و ليس له مطالبة الأيادي المتقدمة عنه لادائهم المال اليه.

و هذا الكلام يجري بعينه في المقام، فان العامل و بأداءه للعوض إلى المالك يصبح مالكا للعين التالف بقاء، و من هنا فله الرجوع على المضارب و مطالبته بأداء ماله اليه.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست