responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 206

[ (السادسة): إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب]

(السادسة): إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له- فان تلف في يد العامل أو حصل خسران (1) فلمالكه الرجوع على كل منهما (2)، فان رجع على المضارب لم يرجع على

______________________________

مملوكة للعامل و للمالك إذ لا معنى لملكية المعدوم، إلا انها و في ظرف وجودها تكون مملوكة للعامل نتيجة لجعل المالك ذلك له، إذ لولاه لكان الربح بتمامه مملوكا للمالك بمقتضى قانون المعاوضة المقتضي لانتقال تمام الثمن إلى مالك المثمن- على ما تقدم بيانه غير مرة-، و من هنا فانتقال الحصة من المالك إلى العامل يكون في ظرفه انتقالا للمال الموجود بالفعل و ان لم يكن كذلك حين العقد، و عليه فإذا جعلنا منجزات المريض من الثلث كان حال هذا النقل كحال سائر ما يصدر منه من التصرفات المنجزة فيمنع منه إذا زاد عن ثلث تركته لا محالة و الذي يهون الخطب أن منجزات المريض تخرج من الأصل لا الثلث.

(1) لا مجال لفرض الرجوع في الخسران في المقام، فان العقود الصادرة من العامل لما لم تكن عن إذن المالك كانت فضولية لا محالة و من ثم فان لم يجزها المالك كان له الرجوع بتمام ماله على من يجدها في يده، و ان أجازها فقد رضي بها و معه فلا موجب للضمان.

(2) بلا اشكال فيه، لوقوع ماله في يد كل منهما و مقتضى ضمان اليد لزوم خروج كل منهما عن عهدته فيكون كل منهما ضامنا له على نحو تعاقب الأيدي، و لا مانع من ضمان شخصين أو أكثر لمال واحد، بحيث يكون كل منهما مطالبا به و المال ثابت في ذمته على نحو الواجب الكفائي و كون يد العامل امانة لا ينفع في سقوط الضمان عنه في المقام، بعد ان لم يكن المال امانة عنده من قبل المالك، و انما هو امانة من قبل المضارب و لا اثر لذلك.

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست