responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 16

[الأول: أن يكون رأس المال عينا]

الأول: أن يكون رأس المال عينا (1) فلا تصح بالمنفعة و لا بالدين، فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه. و لو أذن للعامل في قبضه، ما لم يجدد العقد بعد القبض، نعم لو و كله على القبض و الإيجاب من طرف المالك و المقبول منه، بأن يكون موجبا قابلا، صح.

______________________________

معناه الحقيقي أي ما يقابل العقل يوجب كونه مستدركا لأنه (قده) قد اعتبر فيها العقل صريحا.

ثم بناء على الأول، مقتضى إطلاق كلامه (قده) اعتبار عدمه في كلا طرفي المضاربة و قد صرح بذلك بعضهم غير ان أكثر الفقهاء لم يتعرضوا لذلك في كتاب المضاربة و إنما اقتصروا على ما ذكروه في باب الحجر من ان السفيه محجور عليه في ماله.

و كيف كان: فاعتباره بالنسبة إلى المالك مما لا خلاف فيه فإنه ليس للسفيه ان يعقد المضاربة مع العامل لكونه محجورا عن التصرف في أمواله و أما اعتباره بالنسبة إلى العامل فلا وجه له إذ لا يعتبر قبول ذلك منه تصرفا في أمواله- كما هو واضح- بل و لا عمله الذي هو بحكم المال، و ذلك لأن العامل لا يملك المالك عمله، و إنما المضاربة عقد شبيه بالوكالة- كما عن المحقق (قده)- أو الجعالة.

و عليه فلا وجه لاعتبار عدم السفه فيه فإنه غير ممنوع منهما بل ذكر غير واحد منهم أن له أخذ عوض الخلع لكونه من تحصيل المال لا التصرف في أمواله.

(1) اعتبره غير واحد من الفقهاء، نظرا لاختصاص أدلتها الخاصة

اسم الکتاب : مباني العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست