responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 79

حرام، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية

131 - باب ما يؤكل من البيض وما لا يؤكل

كل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا تأكل ما استوى طرفاه.

132 - باب ما يؤكل من السمك والجراد

كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل ما ليس له فلوس، وذكاة السمك والجراد أخذه، ولا تأكل الدبا من الجراد، وهو الذي لا يستقل بالطيران ولا تأكل من السمك الجري، ولا المارماهي، ولا الطافي، والزمير، وسئل الصادق (عليه السلام) عن الربيثا، فقال: لا تأكلها فانا لا نعرفعها (في ل) من السمك.

133 - باب ما يؤكل من الشاة

لا تأكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والغدد والقضيب، والانثيين، والرحم، والحياء، والاوداج وذوي العروق.

134 - باب الاشياء التى هى من الميتة ذكية

عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن والحافر، والبيض، والانفحة، واللبن، والسن.

135 - باب الصيد والذبايح

كل كلما صاد الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، وإن لم يبق منه الابضعة واحدة، ولا تأكل ماصيد بباز أو صقر او عقاب او فهد، إلا ما أدركت ذكاته. ومن ارسل كلبه ولم يسم تعمدا، فأصاب صيدا، لم يحل أكله، لان الله عز وجل يقول: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق "[1] يعني حرام، وان نسى فليسم حين يأكل، وكذلك في الذبيحة.

ولا بأس بأكل لحوم الحمير الوحشية، ولا بأس بأكل ماصيد بالليل، ولا يجوز صيد الحمام، بالامصار، ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو اجمة حتى تنهض[2]. وذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم، وذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل إلا


[1] الانعام 121.

[2] حمل مستنده في الوسائل على التقية.(*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست