responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 80

إذا سمعوهم يذكرون اسم الله عليها.

136 - باب المكاسب والتجارات

من اتجر فليتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى.

والكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله، وقال الصادق (عليه السلام): ما أجمل في الطلب من ركب البحر، وقال (عليه السلام) الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فان لم تأته أتاك، فاطلبه من حلال، فانك آكله حلالا ان طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراما، وهو رزقك ولابد من أكله.

وكسب المغنية حرام، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، وقد روي انها تستحله بضرب احدى يديها على الاخرى، ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما ما يأخذه على تعليم القرآن، ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، فاما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة.

137 - باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن، ودرهم ربا اعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم والربا ربا آن: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل، فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها وأما الذي لا يؤكل، فهو أن يدفع الرجل، إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه. ومن أكل الربا جهالة، وهو لا يعلم أنه حرام، فله ماسلف، ولا اثم عليه فيما لا يعلم، ومن عاد فاولئك من أصحاب النار.

138 - باب الدين

139 - باب الوصايا

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية ثم الميراث. وقال الصادق (عليه السلام): الوصية حق على كل مسلم، ويستحب ان يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث، بشئ قل أم كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية وقال: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فان اوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث.

وإذا أوصى بجزء[2] من ماله فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم[3] "، وقد روي أن الجزء واحدة من عشرة، لقوله عزوجل: " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا "[4]، وكانت الجبال عشرة. فاذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله فهو واحد من ستة، فاذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون وما زاد. لقوله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "[5] وكانت ثمانين موطنا.

وسئل عن رجل حضره الموت، فاعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك، قال: مايعتق منه الا ثلثه. وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، قال: هي للذي أوصى له بها وبما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها، وليس للورثة فيها شيئ. وسئل عن رجل اوصى لرجل بصندوق فيه مال، فقال: الصندوق بما فيه له. وسئل عن رجل اوصى بماله في سبيل الله، قال: سبيل الله شيعتنا، وروي


[2] انظر ذيل ص 163 من المقنع.

[3] الحجر 44.

[4] البقرة 360.

[5] التوبة 25.(*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست