responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 78

درهم، ودية السفلى ستة آلاف درهم لان السفلى تمسك الماء، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية، ودية اليسرى ثلثا الدية، لان اليسرى منها الولد.

وقتل العمد فيه القود الا ان يرضى بالدية، وقتل الخطأ فيه الدية، والعمد: هوان يريد الرجل الشئ فيصيبه، والخطاء ان يريد شيئا فيصيب غيره، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد.

وقتل الخطاء تستادى من العاقلة في ثلاث سنين، ودية العمد على القاتل في ماله يستادى منه في سنة.ولا تعقل العاقله إلا ما قامت عليه البينة.والدية على أصحاب الابل مأة من الابل، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة، وعلى أصحاب البقر مائتا بقرة، وعلى أصحاب العين ألف دينار، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم.

وفي النطفة عشرون دينارا وفط العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا، فاذا كسى العظم اللحم فمأة، ثم هي مأة حتى يستهل فاذا استهل فدية كاملة والاستهلال الصوت.

والاسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا: إثنى عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مواخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا، ودية كل سن من المواخر إذا كسرت حتى تذهب، على النصف من دية المقاديم، خمسة وعشرون دينارا، يكون ذلك ألف دينار.

ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يلزم ديته، ودية العبد ثمنه، ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر، ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية، ودية اليهودى والنصراني والمجوسي وولد الزنا ثمان مأة درهم.

130 - باب ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل

كل من الطير مادف، ولا تأكل ما صف، فان كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل. وقال النبي (صلى الله عليه وآله) كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست