responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 74

فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل متتابعا، وإن شاء، وإن شاء متفرقا[1] وإن شاء لم يفعل فان قال: " إن كان كذا وكذا مما قدمنا ذكره، فلله على كذا وكذا " فهو نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به، فان خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين، وقد روي كفارة يمين.

فان نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أى يوم صام وأى شهر صام، مالم يكن ذا الحجة أو شوالا، فان فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما. فان صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر، فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم يوما مكانه أو شهرا معروفا على حسب مانذر. فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فان لم يصمه، أو صام فأفطر فعليه الكفارة.

ولو أن رجلا نذر نذرا، ولم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشئ وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون نوى شيئا في نذره، فيلزمه فعل ذلك الشئ من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك. فان نذر رجل أن يتصدق بمال كثير، ولم يسم مبلغه فان الكثير ثمانون فما زاد لقومه تعالى " ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين، إذا أعجبتكم كثرتكم "[2] وكانت ثمانين موطنا.


[1] كذا هنا، وفى الفقيه والفقه الرضوى (ان شاء فعل، وان شاء لم يفعل).

[2] التوبة 25.

126 - باب القضاء والاحكام

والحكم في الدعاوى كلها أن البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه فان رد المدعى عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي شاهدان، فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فانه لا يمين فيها، وفي الدم فان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرء مسلم.

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست