responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 73

واليمين التي لا كفارة فيها فهي على ثلاثة أوجه: (فمنها) ما يوجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا (ومنها) ما لا كفارة عليه ولا أجر (ومنها) ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار.

فأما التي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا، ولم يلزم فيها الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرء مسلم أو تخليص مال لامرء مسلم من متعد يتعدي عليه من لص أو غيره. وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير وقال العالم[1] (عليه السلام): لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان. واما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرأ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس[2] توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.

واعلم ان لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه. ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا أو يفسق أو يقطع رحما أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، ولا يفسق، ولا يترك الفرض والسنة، ولا كفارة عليه إذا حنث في يمينه. وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال تعالى: " فكفارته اطعام عشرة مساكين ": وهو مد لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فان لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية.

والنذر على وجهين: فأحدهما أن يقول الرجل: ان عوفيت من مرضى أو تخلصت من دين أو عدو او كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو


[1] في المستدرك نقلا عن الهداية (وقال الكاظم (عليه السلام)).

[2] انظر ذيل باب الايمان من المقنع تجد هناك ما يفيدك في هذا الباب.(*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست