responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 75

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا احل حراما أو حرم حلالا. والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا في حد، أو معروفا بشهادة الزور، أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما، أو تابعا لمتبوع، أو أجيرا لصاحبه، أو شارب الخمر، أو مقامرا، او خصيما، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما يعود نفعه عليه ويقبل شهادة الاخ لاخيه وعليه وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه. وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة شاهد ويمين المدعي. ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين. والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما.

والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع، فاذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لو احد منهما. وقال على (عليه السلام): الشفعة على عدد الرجال، وقال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة ولا شفعة في سفينة ولا نهر، ولا في حمام[1]، ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئ مقسوم. ومن حكم في درهمين بغير ما انزل الله فهو كافر.


[1] في المقنع (ولا في ثوب) مكان (ولا في حمام) وفيه (ولا في شئ غير مقسوم)، وفى الفقه الرضوى كماهنا، والظاهر صحتها جميعا، فان المراد بالمقسوم غير المشاع: وبغير المقسوم ما لا يقبل القسمة اصلا كبعش المذكورات بل جميعها وليست الشفعة في شئ منها.

127 - باب الحدود

حد الزاني والزانية مأة جلدة إذا كانا غير محصنين، وإن كانا محصنين فعليهما الرجم[2]، وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن. ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول، أو يقر على نفسه أربع


[2] في المقنع (وان كانا محصنين ضربا مأة جلدة ثم رجما) (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست