responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 39

ركبتيك، فانه احرى ان تهتم بصلاتك. وإياك ان تعبث بلحيتك أو برأسك أو بيديك، ولا تفرقع أصابعك، ولا تقدم رجلا عن رجل، واجعل بين قدميك قدر أربع أصابع إلى شبر أكثر ذلك[1]، وإذا أردت النفخ، فليكن قبل دخولك في الصلاة، ولا تمطى[2] ولا تتأوه، فان ذلك كله نقصان، ولا تلتفت عن يمينك، ولا عن يسارك، فان التفت حتى ترى من خلفك فقد وجب عليك اعادة الصلاة، واشغل قلبك بصلاتك، فانه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك.

فاذا فرغت من القرائة فارفع يديك وكبر واركع، وضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وضع راحتيك على ركبتيك، والقم اصابعك عين الركبة وفرجها ومد عنقك، ويكون نظرك في الركوع ما بين قدميك إلى موضع سجودك، وسبح في الركوع ثلاث تسبيحات. فاذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائما، وارفع يديك وقل: " سمع الله لمن حمده " ثم كبروا هو إلى السجود، وضع يديك جميعا معا قبل ركبتيك، وإن كان بينهما وبين الارض ثوب فلا بأس وان افضيت بهما إلى الارض فهو أفضل، وتنظر في السجود إلى طرف انفك، وترغم بانفك، فان الارغام سنة، ومن لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم، ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر[3] عند بروكه، يكون شبه المعلق عند بروكه، لايكون شئ من جسدك على شئ منه.


[1] كذا في النسخة: اى هو أكثر، فلا يزيد على شبر، وهذا هو لذى وقع في الاخبار وفى المقنع (أو إلى أكثر من ذلك) والظاهر في الكتابين (لا أكثر من ذلك).

[2] انظر تفسير اللغات ذيل ص 23 من المقنع.

[3] انظر تفسيره في ص 26 من المقنع، وليس في ولا في الفقيه قوله: ثانيا (عند بروكه)

67 - باب صلاة المرأة

إذا قامت المرأة في صلاتها، ضمت رجليها، ووضعت يديها على صدرها مكان ثدييها،

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست