responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 38

وسئل الصادق (عليه السلام) عن تحويل النبي (صلى الله عليه وآله) ردائه إذا استسقى قال: علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا.

62 - باب ما يعاد منه الصلاة

قال أبوجعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القرائة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة.

63 - باب الصلوات التى سن التوجه فيهن

من السنة التوجه في ست صلاة، وهي أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، واول ركعة من ركعتى الزوال، وأول ركعة من ركعتي الاحرام، وأول ركعة من ركعتي المغرب، وأول ركعة من الفريضة[1].


[1] وزاد في الفقيه " كذلك ذكره ابى رضى الله عنه في رسالته إلى " والمراد بالتوجه ال؟ الذى يقرء اول الصلاة نحو (وجهت وجهى الخ) وفيه بحث، انظر ص 97 ج 2 من الوافى وص 99 من صلاة المختلف.

64 - باب في المواطن التى يقرء قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون

قال الصادق (عليه السلام): لاتدع أن تقرء " قل هو الله أحد " وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب والركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا اصبحت بها، وركعتي الطواف[2].


[2] أورد في الفقيه والمقنع نحو ما في هذا الباب، ولم يسنده إلى الصادق (عليه السلام)

65 - باب الصلاة التى تصلى في الاوقات كلها

ان فاتك صلوات فصلها إذا ذكرت، وصلاة الكسوف، والصلاة على الجنايز، وركعتي الاحرام وركعتي الطواف.

66 - باب آداب الصلاة

إذا دخلت في الصلاة، فاعلم انك تكن بين يدي من يراك ولا تراه، فاذا كبرت فاشخص بصرك إلى موضع سجودك، وارسل منكبيك، وضع يديك على فخذيك قبالة

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست