responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 40

فاذا ركعت وضعت يديها على فخذيها، ولا تطأطأ كثيرا، لئلا ترفع عجيزتها فاذا أرادت السجود جلست، ثم سجدت لاطئة بالارض فاذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السجود وجلست، ثم تنهض إلى القيام، من غير ان ترفع عجيزتها، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها[1].


[1] ما ذكره في هذا الباب أورده في المقنع والفقيه، مع زيادات يحتمل سقوطها هنا فلاحظ.

68 - باب المواطن التى ليس فيها دعاء موقت

قال أبوجعفر (عليه السلام): سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على الجنازة، والقنوت، والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف بعرفات، وركعتا الطواف.

69 - باب من لا يجوز ان يقرء القرآن

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء، والحائض.

70 - باب من لا تقبل له الصلاة

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثمانية لا يقبل لهم صلاة: العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط. ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزبين[2] قالوا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما الزبين؟ قال: الذي يدافع الغايط والبول، والسكران فهؤلاء الثمانية لا تقبل صلاتهم[3].


[2] هو بالزاى المعجمة والباء المشددة (كسكين).

[3] اخرجه في آخر الفقيه في حديث وصايا النبى لعلى (صلوات الله عليهما)، بتفاوت يسير وفى المستدرك نقلا عن الهداية (لهم صلاة).

71 - باب التعقيب

روي ان الله جل جلاله يقول: يا بن آدم اذكرني بعد الغداه ساعة، وبعد العصر ساعة، اكفل (اذكر خ ل) ما أهمك، والتعقيب بعد صلاة الغداة أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض، وقد روي ان المؤمن معقب ما دام على وضوئه.

72 - باب الانصراف من جميع الصلاة

وإذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك[1]


[1] رواه في الفقيه بهذا اللفظ عن ابيجعفر (عليه السلام).

73 - أبواب الزكاة (باب ما يجب عليه الزكاة)

سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ قال: على الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقال له السائل فان عندنا حبوبا مثل الارز والسمم وأشباهها؟ فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك فتسألني؟

74 - باب الغلات الاربع

اعلم انه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة امداد، والمد وزن مأتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فاذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القربة، اخرج منه العشر، ان كان سقي بماء المطر أوكان سيحا[2] وان كان سقيا بالدلاء والقرب ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وان بقي الحنطة والشعير، بعد ذلك ما بقى فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه الحول[3].


[2] انظر تفسير اللغات في ذيل ص 48 من المقنع.

[3] في الفقيه (على ثمنه الحول) وهو المراد هنا.

75 - باب زكاة الابل

اعلم انه ليس على الابل شئ حتى تبلغ خمسة، فاذا بلغت خمسة ففيها شاة وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين خمس شياء، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فان لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون،

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست