responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 34

واحدة، فرضها الله عزوجل في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة، عن الصغير والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والاعمى، ومن كان على رأس فرسخين والقرائة فيها جهارا، والغسل فيها واجب على الامام فيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع[1]. ومن صلاها وحده، فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في ساير الايام. فاذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم، وخطبهم والخطبة بعد الصلاة لان الخطبتين مكان الركعتين الاخرا وبين، فأول من خطب قبل الصلاة عثمان لانه لما احدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته فلهذا قدمها.[2] والسبعة الذين ذكرناهم، هم الامام، والمؤذن، والقاضي، والمدعى حقا، والمدعى عليه، والشاهدان. وقال الصادق (عليه السلام): فضل صلاة الرجل في جماعة، على صلاة الرجل وحده، خمس وعشرون درجة في الجنة.


[1] أخرجه في الخصال إلى هنا مسندا عن زرارة عن أبيجعفر (ع) وأرسله عنه في الفقيه وزاد فيه (ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع) ثم قال: (وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذى استعمله وافتى به ومضى عليه مشايخى رحمهم الله، هو ان القنوت في جميع الصلوات، في الجمعة وغيرها، في الركعة الثانية، بعد القرائة، وقبل الركوع).

[2] وكذا قال في الفقيه أيضا، واحتمل في الوافى والوسائل تصحيف لفظ (الجمعة) مكان لفظة العيد قال في الوافى: (لما تبث وتقرر ان الخطبة في الجمعة قبل الصلاة، وهذا مما لم يختلف فيه أحد فيما أظن) ثم ذكر ان حديث عثمان انما ورد في العيدين في حديثين.

أقول: ويؤيده ما أخرجه الصدوق في العيون والعلل عن الفضل بن شاذان، من علة تقديم الخطبة في الجمعة وتأخيرها في العيدين، فلاحظ (باب وجوب تعديم الخصبة) من الوسائل.

55 - باب من يصلى خلفه، ومن لا يصلى خلفه

لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين (أحدهما) من تثق بدينه وورعه، (وآخر) تتقى سيفه وسوطه وشناعته على الدين، فصل خلفه على التقية والمدارات، وأذن لنفسك وأقم واقرء لها غير مؤتم به، وان فرغت من قرائة السورة قبله فبتق منها آية

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست