responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 33

ومسان الطريق[1]، وفي بيت فيه التماثيل، إلا أن تكون بعين واحدة أو قد غير رؤسها.


[1] انظر ذيل ص 24 من المقنع.

51 - باب ما يجوز الصلاة فيه

قال الصادق (عليه السلام): صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لا يؤكل لحمه[2] فلا تصل في شعره ووبره.


[2] وفى المستدرك (وما لم تأكل لحمه).

52 - باب تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) بعد الفريضة

وهي أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة[1]، فان من فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر الله له.


[1] المشهور تقديم التحميد على التسبيح كما في المختلف، والذى هنا نسبه فيه إلى والده أيضا.

53 - باب صلاة المسافر

الحد الذي يوجب التقصير على المسافر، أن يكون سفره ثمانية فراسخ، فاذا كان سفره أربعة فراسخ، وفلم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار، فان شاء تم، وإن شاء قصر، وإذا أراد الرجوع من يومه، فالتقصير عليه واجب، والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): من صلى في السفر أربعا متعمدا، فأنا إلى الله منه برئ. ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله عزوجل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا أو اشرا. فاما الذي يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر، المكاري، والكرى، والبريد، والراعي، والملاح[1]، لانه عملهم وصاحب الصيد ان كان صيده مما يعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم.


[1] انظر ذيل ص 62 من المقنع.

54 - باب فضل الجماعة

فرض الله عزوجل، من الجمعة إلى الجمعة، خمس وثلاثون صلاة، فيها صلاة

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست