responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 24

كل واحدة على قدر عظم الذراع[1]. فاذا فرغ من أمر الكفن، وضع الميت على المغتسل وجعل باطن رجليه إلى القبلة، وينزع القميص من فوق إلى سرته، ويتركه إلى أن يفرغ من غسله يستر به عورته، فاذا لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به، ويلين أصابعه برفق فان تصعب عليه فليدعها، ويمسح يده على بطنه مسحا رفيقا.

وقال أبي (ره) في رسالته إلى: " ابدأ بيديه فاغسلهما بثلاث حميديات بماء السدر، ثم تلف على يدك اليسرى خرقة، تجعل عليها شيئا من الحرض[2] وهو الاشنان، وتدخل يدك تحت الثوب، ويصب عليك غيرك الماء من فوق[3]، وتغسل قبله ودبره، ولا يقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبعده بثلاث حميديات، ولا تقعده، ثم اقلبه إلى جانبه الايسر حتى يبدو لك الايمن، ومد يده اليمنى على جنبه الايمن إلى حيث بلغت، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى جانبه الايمن حتى يبدو لك الايسر، ومد يده اليسرى على جنبه الايسر إلى حيث بلغت، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهره، وامسح بطنه مسحا رفيقا، واغسله مرة اخرى بماء وشئ من جلال الكافور، مثل الغسلة الاولى، وخضخض الاواني التي فيها الماء واغسله الثالثة بماء القراح، ولا تمسح بطنه ثالثة، وقل وأنت تغسله: " اللهم عفوك عفوك " فانه من فعل ذلك عفى الله عنه "[4].

وقال الصادق (عليه السلام): من غسل مؤمنا ميتا، فأدى فيه الامانة غفر الله له، قيل وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال: لا يخبر بما يرى.


[1] وزاد في الفقيه " وان كانت قدر ذراع فلا بأس ".

[2] الحرض بضم الحاء المهملة وسكون الراء المهملة وضمها: الاشنان بضم الهمزة.

[3] وفى الفقيه: " من فوق إلى سرته ".

[4] ما نسبه هنا إلى والده، أورده في الفقيه بتفاوت يسير، من دون نسبته اليه.وهو قريب من عبارة الفقه الرضوى. (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست