responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 20

غسل الجنابة،[1] وغسل الحيض فريضة مثل غسل الجنابة، فاذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما. ومن اغتسل بغير جنابة فليبدء بالوضوء ثم يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، لان الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض.


[1] انظر ذيل ص 12 من المقنع.

16 - باب غسل الجنابة

إذا اردت الغسل من الجنابة فاجهد ان تبول ليخرج ما بقى في احليلك من المني، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل ان تدخلهما الاناء، ثم استنج وانق فرجك، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء وميز الشعر بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يدك على بدنك كله، وخلل اذنيك باصبعك، وكلما اصابه الماء فقد طهر، واجهد ان لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا أن يدخل الماء تحتها، فانه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار. وإن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل، وليس ذلك بواجب، لان الغسل على ما ظهر لاعلى ما بطن، غير انك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل، لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتمضمض وتستنشق، فانك ان أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص.وروي إن ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة، اجزأه ذلك من غسله.

وان أجنبت في يوم أو ليلة مرارا اجزا لك غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم.فان احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام، ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن للجنب والحائض، إلا العزايم التي يسجد فيها: وهي سجدة لقمان[2] وحم السجدة، والنجم وسورة إقرء باسم ربك، ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الورق.


[2] انظر ذيل ص 13 من المقنع. (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست