responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 19

والنظر إلى الماء ينقض التيمم، ولا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد، صلوات الليل والنهار كلها، ما لم يحدث أو يصب ماء، ومن تيمم وصلى.ثم وجد الماء فقد مضت صلاته، فليتوضأ لصلاة اخرى.

ومن كان في مفازة، ولم يقدر على التراب، وكان معه لبد[1] جاف نفضه، وتيمم منه أو عرف دابته، ومن اصابته جنابة، فخاف على نفسه التلف ان اغتسل، فانه ان كان جامع فليغتسل، وان أصابه ما أصابه، وان احتلم فليتيمم. والمجدور إذا اصابته جنابة يؤمم، لان مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فغسل فمات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أخطأتم ألا تيمموه[2].


[1] هو (كفرس وكتف وحبر): كل صوف وشعر تلبد: اى تداخلت اجزائه ولزق بعضها ببعض.والعرف بالضم: الشعر النابت في محدب رقبة الفرس.

[2] في المستدرك عن المقنع (الا يممتموه؟).

15 - باب الاغسال

الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر منه، وليلة إحدى وعشرين، والعيدين وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وغسل الميت، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله، فاستيقظ الرجل ولم يصل، فعليه ان يغتسل ويقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة، قال الصادق (عليه السلام): غسل الجنابة والحيض واحد، وروي ان من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب على الغسل عقوبة[3]، وروي ان من قتل وزغا فعليه الغسل، والعلة في ذلك انه يخرج من الذنوب فيغتسل عنها[4].

وكل غسل من الاغسال فيه وضوء إلا غسل الجنابة، لان كل غسل سنة إلا


[3] في المختلف انه لم يذكر سندها ولو ثبتت حملت على شدة الاستحباب.

[4] هذا التعليل ليس في الخبر ونسبه في الفقيه إلى بعض مشايخه. (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست