responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 21

ومن خرج من احليله بعد الغسل شيئ وقد كان بال قبل أن يغتسل، فلا شئ عليه، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل. ولا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جدك إذا أردت ذلك، فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك، من قبل ان تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله إلى آخره[1].

ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه، لان ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره، وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت وخرجت ولم تمش فيها (فيهمأظ) إلا متيمما. والجنب إذا عرق في ثوبه، فان كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه[2].


[1] غالب ما ذكره في هذا الباب إلى هنا نسبه في الفقيه في باب (صفة غسل الجنابة) إلى والده في رسالته اليه مع تفاوت يسير.

[2] هذا الكلام نسبه في المقنع ص 14 إلى والده في رسالته اليه. (*)

17 - باب غسل الحيض

أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، فان رات الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم ترى الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين.فان رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغسل يوم الحادي عشر وتحتشي، فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها، كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء، الآخره بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الاخرة، إلى أيام حيضها، فاذا

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست