اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 18
ومن استنجى على ما وصفناه، ثم رأى بعد ذلك بللا، فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق فلا ينتقض الوضوء، ولا يغسل منه الثوب، فان ذلك من الحبائل[1] والبواسير. ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين: من بول أو غايط، أو مني، أو ريح وما سوى ذلك: من مذى، وذى جميعا، وقئ، وقلس[2]، ورعاف، وحجامة، ودماميل، وجروح، وقروح وغير ذلك، فانه لا ينقض الوضوء.
ولا يجوز تبعيض الوضوء، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلها لا ترى نار جهنم "، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها، ما لم يحدث.
[1] الحبائل عروق في الذكر او في الظهر والحبل كل عرق في البدن ومنه (حبل الوريد).
[2] القلس بالتحريك: ما يخرج من الحلق إلى الفم ملاء الفم أو دونه فاذا غلب فهو القئ وبالسكون مصدر منه وقيل: كلاهما بالسكون.
13 - باب السواك
قال النبي (صلى الله عليه وآله): " السواك شطر الوضوء " وكان أبوالحسن (عليه السلام) يستاك بماء الورد، وفي السواك اثنى عشر خصلة: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلات للبصر ويرضي الرحمن، ويبض الاسنان، ويذهب بالحفر[3]، ويشد
اللثة، ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة.
من كان جنبا أو على غير وضوء، ووجبت الصلاة، ولم يجد الماء، فليتيم كما قال الله عزوجل: " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد: " الموضع المرتفع، والطيب: الذي ينحدر عنه الماء[4].
والتيمم هو ان يضرب الرجل بيديه على الارض مرة واحدة، وينفضهما، ويمسح بهما جبينيه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه.
[4] هذا التفسير وقع في الفقه الرضوى وفيه (المرتفع عن الارض).والآية: النساء 43 والمائدة 6. (*)
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 18