responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 17

توضأ مرتين لم يوجر[1] ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة، ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة، ولا يجوز المسح على الخفين والعمامة والجورب، ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، والمسح على الخفين[2] ومتعة الحج.

وحد الوجه الذي ينبغي ان يتوضأ، ما دارت عليه الوسطى والابهام، وحد اليدين إلى المرفقين، وحد الرأس مقدار أربع اصابع من مقدمه والمسح على الرجلين إلى الكعبين. فاذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، ويجزيها في ساير الصلوات ان تدخل اصبعها، فتمسح على رأسها، من غير أن تلقى قناعها.

والمضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء، وهما سنة لا سنة الوضوء، لان الوضوء فريضة كله، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): " واتبع ملة إبراهيم حنيفا[3] " وهى عشر سنن: خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما التي في الرأس، فالمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفرق ممن طول شعر رأسه، وروي ان من لم يفرق رأسه فرقه الله عزوجل بمنشار من النار. واما التي في الجسد، فالاستنجاء، والختان، وحلق العانة، وقص الاظافير، ونتف الابطين.

وكل من شك في الفرض، وهو قاعد على حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء، وقد قام عن مكانه، فلا يلتفت إلى الشك، إلا ان يستيقن[4].

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست