responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 14

كل شئ يجتر[1] فسؤره حلال ولعابه حلال. وان أهل البادية سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا ان حياضنا هذه تردها السباع والبهائم والكلاب؟ فقال له: لها ما اخذت بأفواهها، ولكم سائر ذلك.

ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام.[2]

فاذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ، والكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار، وماء النهر واسع لا يفسده شئ وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري، إذا كان له مادة.وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها، يزح منها سبعون دلوا وأصغرها يقع فيها الصعوة ينزح دلو واحد، وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها. وان وقع فيها ثورا وبعيرا وصب فيها خمر ينزح الماء كله[3] وان وقع فيها حمار نزح منها كر من ماء، وان وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا، وان وقعت فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبع دلاء. وان وقعت فارة نزح منها دلو واحد، وان تفسخت فسبع دلاء. وان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، وان بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاثة دلاء[4]، وان كان رضيعا نزح منها دلو واحد. وان وقعت عذرة استسقى منها عشرة دلاء، وان ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا.

والثوب إذا أصابة البول غسل بماء جار مرة، وان غسل بماء راكد فمرتين، ثم يعصر، وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وان كان قد أكل الطعام غسل


[1] اجتر البعير: اعاد الاكل من بطنه فمضغه ثانية.

[2] الحاق ولد الزنا بالكافر نسبه في المختلف إلى المرتضى وابن الدريس ايضا قال: (وباقى علمائنا حكموا باسلامه وهو الحق عندى).

[3] هكذا أيضا في الفقيه والمقنع ص 10، وفى ص 11 حكم بنزح العشرين للقطرة من الخمر.

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست