responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 13

ولا يجب على الانسان ان يجدد لكل عمل نية، وكل عمل من الطاعات إذا عمله العبد يريد به التقرب إلى الله عزوجل فهو على نية، وكل عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله فهو عمل بغير نية، وهو غير مقبول.

11 - باب المياه

الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر، ولا ينجس الماء الا ما كانت له نفس سائلة.ولا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة، ويغتسل به من الجنابة،[1] فاما الذي تسخنه الشمس فهو لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا يعجن به، لانه يورث البرص والماء الاجن،[2] والذي قد وقع فيه الكلب والسنور، فانه لا بأس بأن يتوضا منه ويغتسل، الا أن يوجد غيره فينزه عنه[3].

ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض[4].وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه.وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):


[1] افتى بهذا في الفقيه أيضا، ومستنده ما رواه يونس عن أبى الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك. وقال في المختلف ما نصه " ذهب علمائنا اجمع الا الشيخ محمد بن بابويه إلى انه لا يجوز رفع الحدث بالماء المضاف "، ثم طعن في سند الحديث (اولا) لاجل سهل بن زياد، (وثانيا) لرواية محمد بن عيسى عن يونس، وقد ذكر ابن بابويه ان ابن الوليد لا يعتمد على حديثه على يونس. وقال الشيخ: " انه خبر شاذ شديد الشذوذ وقد اجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره "، ثم تأوله بوجهين (أحدهما) حمل الوضوء على التحسين، (والثانى) ان المراد الماء الذى وقع فيه الورد، لا ما كان معتصرا منه.

[2] الماء الاجن: هو الذى تغير لونه وطعمه. وفى الفقيه (واما الماء الاجن فيجب التنزه عنه الا ان يكون لا يجد غيره).

[3] الظاهر ان مستنده (ما رواه ابن مسكان عن ابى عبدالله (ع)، قال: سألته عن الوضوء مما ولع الكلب فيه والسنور، أو شرب منه جمل او دابة أو غير ذلك، يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه) وحكم الكلب فيه محمول على التقية أو بلوغ الماء الكر، وعليه فالصحيح هنا أيضا (ولغ) بدل (وقع).

[4] في المقنع ص 13: (ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض)، وفى ص 8 منه ما يدل عليه بالمفهوم وقد ورد كلاهما في الاخبار، والجمع بينهما الحكم بطهارة سؤرهما وكراهة التوضى منه كما في الوسائل. (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست