responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 15

والغلام والجارية في هذا سواء، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم[1]، لان لبنها يخرج، من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم و (لا من ظ) بوله، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين[2].

وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف[3] وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه. ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا، ولا بأس بدم السمك في الثوب ان يصلى فيه قليلا كان أو كثيرا.

وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا اصابه قذر، مثل العمامة[4] القلنسوة، والتكة، والجورب، والخف.


[1]انظر (المقنع) ذيل 5.

[2] اخرجه في الكافى، والتهذيب، والفقيه، والفقه الرضوى، والجعفريات وفى الفاظه تفاوت يسير بين هذه الكتب.

[3] في القاموس (الوافى: درهم وأربعة دوانيق).

[4] الحاق العمامة بما ذكر انفرد به الصدوق وأبوه على ما في المختلف.

12 - باب الوضوء

السنة في دخول الخلاء[5] ان يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى، ويغطي رأسه ويذكر الله عزوجل. ولا يجوز التغوط على شطوط الانهار، والطرق النافذة، وأبواب الدور، وفيئ النزال، وتحت الاشجار المثمرة، ولا يجوز البول في جحور الهوام، ولا في الماء الراكد ولا بأس بالبول في ماء جار، ولا يجوز أن يطمح الرجل ببوله في الهواء، ولا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره.


[5] انظر ذيل ص 3 من المقنع للوقوف على تفسير اللغات وغيره مما يفيدك هنا. (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست