responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 11

واما قوله عزوجل: " فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين "[1] فليس ذلك بخلاف ما ذكرنا، لان المؤمن يسمى مسلما، والمسلم لا يسمى مؤمنا، حتى يأتي مع اقراره بعمل. وأما قوله عزوجل: " ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين"[2] فقد سئل الصادق (عليه السلام) عن ذلك، فقال: هو الاسلام الذي فيه الايمان.


[1] الذاريات 36.

[2] آل عمران 85.

7 - باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان واجبتان من الله عزوجل على الامكان، وعلى العبد أن ينكر المنكر بقلبه ولسانه ديده، فان لم يقدر فبقلبه، وقال الصادق (عليه السلام): انما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمنا فيتعظ، وجاهلا فيتعلم، فاما صاحب سيف وسوط فلا.

8 - باب الجهاد في سبيل الله[3]

الجهاد فريضة واجبة من الله عزوجل على خلقه بالنفس والمال مع امام عادل ومن لم يقدر على المال، وكان قويا ليس به علة تمنعه، فعليه أن يجاهد بنفسه.

والجهاد على أربعة أوجه: فجهاد فرض، وجهاد سنة لايقام إلا مع فرض، وجهاد سنة[4].


[3] اعلم ان الصدوق رحمه الله لم يخرج اخبار الجهاد في الفقيه، ولم يعنون فيه ولا في المقنع للجهاد بابا، مع ان وضع الكتابين لبيان الاحكام، والجهاد أحد الدعائم الخمسة الفرعية، النبى بنى (عليها السلام) كما في الاخبار، وهو قد تعرض له في هذا الكتاب في سلك الاصول قبل الدخول في الفروع، ولم يظهر لى إلى الان وجه ذلك.

[4] في هذا الكلام اضطراب، والاصل له ما رواه في الكافى باسناده عن فضيل بن عياض، قال: سئلت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجهاد سنة ام فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه: فجهاد ان فرض، وجهاد سنة لا يقام الا مع فرض، وجهاد سنة: فاما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل وساق الحديث مثل ما هنا إلى قوله: " من اجورهم شئ " واخرجه الشيخ باسناده عن حفص ابن غياث نحوه ورواه في المستدرك عن كتاب العايات لجعفر بن أحمد القمى المعاصر للمفيد عن فضيل مثله وانظر في شرح الحديث ج 2 ص 10 من كتاب الجهاد من الوافى. (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست