responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 9

و الفاضل(ره)هذا مع حضوره و امّا مع غيبته فالضّمان واضح لصدق الاستيلاء و تحقق القبض و التصرّف و ما اعتبرنا فى صدق اليد فى غير المنقول مستفاد من ظاهر اتفاقهم فى باب قبض المبيع على ان قبض غير المنقول انما يتحقق بالتخلية التامة و التّسليط التّام دون الامكان و نحوه بخلاف قبض المنقول فانّه بمجرّد دخوله فى قبضة المشترى او البائع ثمّ عدم الضمان حيثما حكمتا به انّما هو بالنّسبة الى العين و امّا المنفعة فيضمنها بالاستيفاء بلا اشكال و اللّه العالم

[في ما يتحقق به غصب الدابة]

التقاط لو مدّ مقود الدّابة فقارها ضمن بلا اشكال و خلاف عثرت به فيما حصل لى من التّبع الناقص و وجهه انّ قود المقود بلا معارض تصرف بلا اشكال و استيلاء عليها مع عدم الراكب فيوجب الضمان اما لو كان مالكها راكبا مستيقظا فاطلاق الشرائع يقتضي عدم الضمان أيضا و كذلك عن الشيخ فى محكى التذكرة مع قوله بضمان النصف لو سكن مع المالك فى داره كما مرّ فى الالتقاط السّابق و بهذا اورد عليه فى التذكرة بعد نقله عن الشيخ بان الفرق بين الدار و الدابة غير واضحة فمقتضى قوله بضمان النّصف فى ساكن الدار قوله بالضّمان بقود المقود مع ركوب المالك و فى القواعد و اللمعة و الرّوضة الضّمان مع عدم قوّة الرّاكب حيث قيّد و اعدم الضّمان بقوته و ظاهرهما ضمان الكلّ دون النّصف و التحقيق ان ما اعترضه فى التذكرة على الشيخ من ان اللّازم على مذهبه ضمان النصف هنا أيضا ليس فى محلّه بل لا بدّ من القول بالضّمان فى الكلّ فى ظاهر القواعد و اللّمعة او عدم الضّمان راسا كما فى الشّرائع و السّر فى ذلك ما تقدّم إليه الاشارة من ان بعض الايادى المشاركة لا يمكن تنزيلها على النّصف المشاع كما فى مثل الثوب و الكتاب و البساط و منه المقام لان اليدين المجتمعين على الدابة كالركوب و القود منزلتان فى العرف على التزاحم و التّعارض او على الاصالة و التبعيّة بان يكون احدهما اصيلا و الاخر اجيرا او مستأجرا فان قيل يد القائد هى الاصل فى نظر العرف اتّجه الحكم بضمانه الكلّ لانه المتصرّف خاصّة دون الراكب البائع و ان قيل انّ الاصل هى يد الراكب فالقائد يده ليست يدا موجبة للضّمان و اما القول بان يده على النّصف فلا وجه له كما ظهر سابقا و يبقى مطالبة تحقيق هذا المقام ممّا ذكروه فى تداعى الراكب و القائد فان كلّ من حكم بتقديم قوله كان الاخر اجنبيّا نعم من حكم هناك بسماع دعوى كلّ منهما فى النّصف الخالى من نصف الدابة اتّجه القول بضمان القائد للنّصف لكنّ الظاهر ان الاكثر على تقديم قول الراكب او القائد فى تمامها

[في أن غصب الحامل غصب لحملها]

التقاط غصب الحامل غصب لحملها لانّه مغصوب كالحامل و الاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعيّة و اما حمل المبيع بالبيع الفاسد ففى الشّرائع الضّمان لكن فى الرّوضة عدم الضّمان لانّه ليس بداخل فى المبيع فيكون امانة فى يد المشترى لاصالة عدم الضمان و لانّ تسليمه باذن البائع مع احتماله لعموم على اليد ما اخذت حتّى تؤدى انتهى اقول امّا اصالة عدم الضّمان فغير معارض لعموم على اليد و اما تسليمه باذن البائع ففيه ان هذا ليس باذن معتبر فى الامانات على ما هو الاظهر فى الاذن المعتبر فيها بيان ذلك ان التّسليم بالاذن تارة يكون من جهة توطين المالك نفسه على تسليط الغير على ماله بدون استحقاق ذلك الغير كما فى الرّهن و العارية و الوديعة و الوكالة و ما اشبهها من الامانات فان التسليم فى هذه المقامات تسليم ناش من قبل المالك و تسليط الغير على ماله بدون استحقاق شرعى لذلك الغير للتسليط المزبور و اخرى يكون من جهة استحقاق الغير كما فى البيع الفاسد فان تسليم المبيع ليس تسليطا من البائع للغير على مال نفسه بل على مال ذلك الغير باعتبار الاستحقاق الّذي اعتقده البائع فى المشترى اما جهلا بالحكم الشّرعى او اقتراحا منه بحسب ما يقتضيه لقصد العرفى كالقمار مثلا و التّسليم فى مثل هذا القسم ليس تسليما من المالك توطينا لتسليط الغير على مال نفسه بل على مال الغير بحسب

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست