responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 10

اعتقاده و الّذي ظهر من الاخبار و كلمات الاخبار فى باب الامانات ان الاذن و التّسليم الرافعين لحكم الضّمان ما كان من القسم الاول دون الثانى لان النظر الدقيق يقتضي بانّه ليس فيه اذن و تسليم و تسليط من الشخص على مال نفسه فلا وجه للحكم بعدم الضّمان مع ثبوت اليد و من هنا اتّجه القول بالضّمان فى الاجارة الفاسدة بالنّسبة الى العين لانّ تسليم العين المستاجرة لما كان فى الاجارة الفاسدة بالنّسبة الى العين لان تسليم العين المستاجرة لما كان فى الاجارة الفاسدة بالنسبة الى العين لان تسليم العين المستاجرة باعتبار اعتقاد الموجر استحقاق المستاجر للمنفعة كان قهريّا و غصبا عليه و ان كان بسببه الّذي هو العقد صادرا باختياره و من قبل نفسه و لعلّ نظر من حكم بعدم الضّمان فيه كالشيخ الى عكس قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فان الاجارة الصّحيحة لما توجب ضمان العين المستاجرة كان فاسدها أيضا كذلك لكن فيه أيضا مناقشة على فرض تماميّة القاعدة لان ظاهرها نفى الضمان فى مصبّ العقد فلو كان عقد صحيح لا يقتضي الضّمان فى مصبّه و مورده مثل الرّهن و الوديعة بالنسبة الى العين كان فاسده أيضا غير مقتضى له لكن مصبّ عقد الاجارة انما هو المنفعة دون العين و عدم ضمان العين فى الاجارة الصّحيحة انما هو بقاعدة الامانة الشرعيّة لا للقاعدة المزبورة فان قلت تسليم العين فى الاجارة الصّحيحة لاجل كونها مستحقه على تسليمها باعتبار استحقاق المستاجر للمنفعة الّتي لا يمكن تسليمها الّا بتسليم العين و مقتضى ما ذكرت من اختصاص الاذن الرّافع للضّمان بالاذن الغير المقهور عليه و المغصوب عليه القول بالضّمان فى صحيحها أيضا قلت لمّا كان استحقاق المستاجر فى الصّحيحة واقعيّا اقترن بامر الشّارع و اذنه فى تصرّف المستاجر فى العين واحد الاذنين من اذن الشارع و المالك و لو كان الاوّل مسببا من فعل فعله المالك كايجاد العقد و نحوه يكفى فى رفع الضّمان كما فى الامانات الشرعيّة و الحاصل ان المناط فى رفع الضّمان هو الاذن الشّرعى و لو كان منشأه اذن المالك او فعله الّذي صار سببا له و لو لم يكن ذلك الفعل اذنا حقيقة كايجاد العقد الموجب لاستحقاق الدّفع الى الغير اذا تحقّق ذلك ظهر ان الحمل فى البيع الفاسد مضمون على المشترى كاصل المبيع ضرورة عدم اقتران التسليم بالاذن لا من المالك لكون تسليمه تبعا للمبيع الّذي دفعه ليس اذنا فى تصرفه على انّه مال البائع و لا من الشّارع لفساد العقد و ممّا ذكرنا ظهر وجه عدم الضمان فى الحمل اذا كان البيع صحيحا كما ظهر أيضا عدم توجّه النقص فى البيع الفاسد مع علم البائع بالفساد و اللّه العالم التقاط

فى تعاقب الايادى الغاصبة

و اعلم ان الايادى المتقارنة لم نجد تعرّض حكمها فى اكثر الكتب المعتبرة كالشّرائع و القواعد و اللّمعة نعم صرّح الشهيد الثّاني (قدّس سرّه) بانه لو اشترك اثنان فى الغصب بحيث لم يستقل كلّ منهما باليد تخيّر المالك فى تضمين ايّهما شاء من غير نقل خلاف فيه و انّما يتمّ اذا كان كلّ منهما مستقلّا مستوليا على المالك و كان عدم الاستقلال بالنّسبة الى الشريك فانّه اذا لم يكن كلّ واحد مستقلّا فى دفع المالك فلا وجه لتضمينه الكلّ بل قد يتأمّل فى ذلك و لو كان مستقلّا بناء على ما تقدّم فى الالتقاط السّابق من انّ السّكنى مع المالك انّما يوجب ضمان النّصف المشاع دون الكلّ و قد ذكرنا هناك ان الاشتراك فى اليد منزل على النّصف او الثّلث حسب عدد الشّركاء فى مثل الدار و الاراضى ممّا يتصوّر فيه التصرّف الاشاعى فى تمام العين و قضيّة ذلك تضمين كلّ من الغاصبين النّصف دون الكلّ فلا بدّ من التتبّع فى المقام و الاطّلاع فى كلمات الاعلام فانّ الحكم بضمان السّاكن مع المالك النّصف مع ضمان كلّ من الغاصبين الكلّ

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست