responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 84

عن الاتلاف المقرون باليد و هو كما ترى و من هنا ينقدح قوّة مختار المحقّق الثانى فى المسألة كما نسب الى الاكثر أيضا

الثّالثة قتل العبد كالجناية فى الاطراف

حكمها سواء ادلّة و اقوالا و ثمرة و المقرّر هنا دية الحرّ فعند الشّيخ يلزم الغاصب القاتل اقل الامرين من الدّية و القيمة و عند الاصحاب اكثرهما

الرّابعة موت العبد ليس بالآفة السّماويّة حكمه حكم القتل

كما صرّح به المحقق و صاحب المسالك فحكما بالقيمة مط و لو زاد عن المقدر و جعلا و الخلاف فى صورة القتل و فيه الاشكال المشار إليه لان القتل قسم من الموت و اقوى افراده فكيف يكون الحكم فيه غير الحكم فيه و كيف يوجب الشيخ فى الموت السّماوى القيمة مط و لو زاد على القدر و تقصيره فى الموت المستند الى قتل الغاصب على المقدّر فان كان الحكم كما ذكراه فالبحث على الشّيخ و الّا فالبحث عليهما حيث زعما امرا غير معقول له و رفع له و ممّا ذكرنا يعرف الكلام فى فروع المسألة مثل ما اذا جنى على العبد غير الغاصب او جنى هو على احد فصار موردا للقصاص الى اخر ما ذكرناه من الفروعات بقى الكلام فى جناية ساير الحيوانات و قد ذكرنا فى الالتقاط السّابق اذ الضّمان فيها بالارش السّوقى قبالا لمن اوجب تمام القيمة فى مثل بهيمة القاضى و هنا تعرّض فى حكمها من حيث نفى التقدير قبالا لمن ذهب الى ان ديته ما يكون منه فى البدن اثنان ففى احدهما نصف القيمة و فى المجموع تمامها و ممّا يكون منه فى البدن واحد ففيه تمام القيمة مثل اعضاء الإنسان بالقياس الى ديته كما عن الشيخ مدعيا للاجماع و ورود الرّوايات بذلك او ذهب الى انّ دية عين الداية ربع قيمتها كما عن الوسيلة و نقول امّا الاوّل و هو قول الشّيخ فلا مستند له و لا قائل به أيضا غيره من المعروفين لانّ روايات التّقدير المزبور مختصّة بالانسان لانّ البدن لا يطلق على جسد غيره نعم فى بعض الرّوايات لفظ الجسد و هو على تقدير شموله لغير حيثية؟؟؟

الانسان منصرف أيضا الى جسده باعتبار عدم صدق الدّية على القيمة نعم ربما يؤيّد الشّيخ ما ورد فى جنين الحيوانات من ان فيها عشر قيمتها نظرا الى انّ هذا هو الحكم فى جنين الانسان بالنّسبة الى ديتها فيدل على ثبوت التقدير فى سائر جناياتها بالاجماع المركّب او بالمناط المنقّح لكن العمل بمقتضاه مشكل أيضا بعد اعراض الاصحاب و امّا الثّاني فقد ورد به روايات عديدة لكنها مهجورة و اللّه العالم

[التقاط في انّ العبد المغصوب ينعتق على الغاصب بتنكيله و تمثيله]

قال الشّيخ انّ العبد المغصوب ينعتق على الغاصب بتنكيله و تمثيله و تردّد فيه المحقق لاحتمال اختصاص الانعتاق بمباشرة المولى و تحقيق الحال هو ان يقال ان كان سبب الانعتاق هو حصول المثلة بفعل المولى لزم الحكم به فى المقام و فى كلّ مكان مقام يتحقق و بغير فعل فاعل و لا يقدح ح اختصاص الادلّة بما اذا باشره المولى لو لم يكن فيها ما يفيد العموم كما هو واضح و ان كان السّبب هو تمثيل المولى لا حصول المثلة اتّجه الحكم بالعدم هذا على تقدير الثّاني ففى تعميم مباشرة بالنّسبة الى الافعال التوليديّة الّتي هى داخلة فى التّسبيبات العقليّة و الى التّسبيبات الشّرعية المراد بها غير المباشرة بكلا قسميه أيضا احتمالات تستدعى التأمّل و النّظر و اللّه العالم

التقاط كما يجب على الغاصب دفع البدل مع تلف المغصوب كذلك يجب عليه دفع البدل مع تعذّر التّسليم

و بقاء العين و هذا يسمّونه بضمان الحيلولة باضافة المسبّب السّبب و مثلوا لذلك بمثل العرف و السّرقة و الإباق و نحوها مما يوجب تعذّر التّسليم مع عدم تلف العين و المراد بالتعذّر ما يعمّ الاستحالة العادية

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست