responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 67

الزيادة و النّقصان فلا حاجة بل لا وجه لاعتباره كراية البغل من الكوفة الى النّيل و منه الى البغداد منفردين و الحاصل انّ تحت هذا التفصيل و هو الفرق بين الذهاب و الاياب دقيقة لا بدّ من الالتفات إليها قوله قد علفته الخ و لعل سبب هذا السؤال ما قرع على سمعه من الروايات الواردة فى ان المرتهن يعلف الدابته المرهونة و يركبها التى روى بعضها ابو ولّاد الرّاوى هذه الرواية فكانّه سئل هذا السؤال للجمع بين الحكم فى هذه الرّواية و تلك الرّوايات و ح قوله (ع) لا لانّك غاصب اه بحكم وقوعه موضع الصّغرى لكبرى مطوية و هى انّ كلّ من كان غاصبا فليس له شيء بإزاء ما يفعله فى المغصوب اذ انفاق الغاصب على المغصوب و سائر تصرفاته التى كان لها اجرة فى العادة على تقدير صدورها باذن المالك غير محترم لا يستحقّ بها شيء على المالك

[في بيان وجوه قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته]

قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته فيه وجوه احدهما اضافة القيمة الى اليوم بعد اعتبار اضافتها الى البغل مثل قولك حب رمانك اذا كان الرّمان لغير المخاطب فانه المرجح معروف و ح يجوز كسر اليوم و جرّه و فتحه على ان يكون مبينا فانّ اليوم اذا بنى بنى على الفتح مثل قوله تعالى يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰادِقِينَ و هذه وجوه ثلاثة و رابعها اعتبار اضافة القيمة الى البغل خاصّة امّا مع فتح كلمة اليوم او نصبها و على التقديرين يحتمل ان يكون قيدا للقيمة أيضا امّا باعتباره حالا او صفة ان جاز وقوع الظّروف الزّمانية صفة او حالا لغير الزّمان او باعتبار كونه ظرفا لما تضمّنه اضافة القيمة الى البغل اى القيمة الثابتة للبغل يوم المخالفة و على هذا يكون مفاده مفاد الاوجه الثّلاثة المتقدّمة من اعتبار قيمة يوم الغصب و يحتمل ان يكون قيدا للجزاء خاصّة اعنى يلزمنى فالمعنى نعم يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل و و على هذا لا يدل على تعيين وقت القيمة لكنّه ركيك بل فاسد لان المسئول هو الضمان المسبّب من المخالفة و قوله نعم جواب عن هذا السّئوال فلا وجه لذكر زمان اللّزوم و الضّمان بعد تضمّن الجواب اللّهم الّا ان يحمل الكلام على وجه يدلّ على كون التّلف كاشفا عن الضّمان بقيمة يوم المخالفة كما فى الاحتمالات السّابقة بان يقال يلزمك على تقدير التلف يوم المخالفة قيمة البغل على معنى كون التّلف كاشفا عن حدوث الضّمان يوم المخالفة و لازمه تعيين وقت القيمة اذ لا معنى لكشف التّلف عن الضمان بمعنى لو تلف لكان عليه القيمة لان هذا المعنى موجود قبل التّلف يقينا لكن هذا أيضا بمكان من الضعف و البعد و يحتمل ان يكون قيدا للجزاء مع ملاحظة الشرط مثل الشّرط التى يذكر بعد تمام القضيّة الشّرطية كقولك ان جاء زيد اكرمه ان قعد فيكون قيد المجموع القضيّة الشرطية يعنى ان الملازمة بين التلف و وجوب دفع القيمة ثابتة فى يوم المخالفة و هذا لا ينافى ما يقوله المشهور اذ لا شبهة فى ثبوت تلك الملازمة فى ذلك الوقت و انما الكلام فى تعيين وقت القيمة لكنّه أيضا بعيد و ركيك لانّ هذا المقدار من التقدير لتلك الملازمة كان مفروغا عنه فى كلام الراوى لانّ قوله أ رأيت لو عطب الى قوله أ ليس يلزمنى سؤال عما توهمه بسبب عدوانه على المكارى و مخالفته للشّرط من الضّمان على تقدير التّلف و قوله (ع) نعم يتضمّن للحكم بالضّمان و وقته معا بعد رعاية مطابقة الجواب للسّؤال فظهر انّ اظهر الاحتمالات هو احتمالات الاضافة ثمّ احتمالات كونها قيدا للقيمة فانها و ان صعب تطبيقها على القواعد العربيّة لان ظرف الزمان لا يقع حالا الّا للزّمان بناء

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست