responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 65

هذا التكليف يراعى قدرة الغاصب فى ذلك الزمان فان قدر على ردّ العين فهو و الا وجب عليه ردّ البدل الّذي هى القيمة و هى امر كلى يتشخّص كلّ يوم فى ضمن فرد معين فالواجب هو القدر المشترك لكن الاقوى أيضا اعتبار يوم التلف لانّ هذه القاعدة و ان لم تقض سوى التكليف بالخروج عن العهدة الّا ان الخروج عنها يقتضي تعيين ما يتحقق به الخروج و هو البدل لانّ التالف لتعذّر الردّ به حقيقة لا بدّ ان يقوم مقامه شيء فى الاتصاف بذلك الحكم التّكليفى الّذي هو الخروج و لعلّ ظاهر كلمات الاصحاب فى الضمانات آب الّا عن هذا المعنى حيث يفسرونه باستقرار بدل التّالف فى الذمّة و نحن و ان تحاشينا عن الالتزام بظاهره الّذي هو كون التّلف كالمعاوضة و فسّرناه بمجرّد الخروج عن العهدة فى المسائل المتقدّمة فلا تحاشى عن الالتزام باقتضاء التّلف تعيين ما يقوم مقامه فى الخروج فإن كان هذا منافيا لما قدمنا مرارا على طوله من انّ قاعدة الضّمان لا يقتضي سوى التكليف بالخروج بان يكون هذا التّكليف غير مقتضى لتعيين ما به الخروج فالاضراب عنها أوّل و الّا فلا و على هذا فنقول انّ قيمة يوم التّلف لا بدّ من قيامها مقام التالف فى توجّه الامر بالردّ إليه فاذا قامت مقامه على تشخصها و تميزها من سائر القيم فلا موجب للعدول عنها الى غيرها فيتمّ الكلام الى آخره و ثانيها ضمان قيمة يوم الغصب نسبه المحقّق الى الاكثر كما نسب الشّهيد إليهم القول الاوّل

[في الاستدلال على ضمان قيمة يوم الغصب في القيمي]

و يستدلّ عليه بوجهين الاوّل انّ يوم الغصب أوّل وقت دخول العين فى ضمان الغاصب و الضّمان انّما هو بالقيمة فيقضى به حالة ابتدائه و توضيح هذا الوجه الّذي ذكره صاحب المسالك و غيره مقايسة المسألة بضمان الحيلولة حيث انّ وجود العين معها كما لا ينفع فى فى براءة ذمة الغاصب عنّ القيمة باشتغال ذمّته بها منجزا و بوجوب ادائها و ان استرده بعد ردّ العين كذلك وجوديا فى يد الغاصب المتمكّن من التسليم لا يقتضي عدم ضمان القيمة فعلا و بعبارة اخرى انّ ضمان الحيلولة اذا كان مستندا الى فوات سلطنة المالك على ماله على ان يكون البدل بدلا عنها لا عن العين فهذا المستند بعينه موجود مع عدم الحيلولة اذ العبرة فى فوت السّلطنة بعجز المالك عن التصرّف لا عجز الغاصب عن التّسليم فكما انّ الحيلولة سبب لاشتغال ذمّة الحائل كذلك الغصب سبب لاشتغال ذمة الغاصب لجامع تفويت السّلطنة دون تلف العين و امّا توجّه الامر بردّ العين انّما هو لقصور ردّ البدل عن التّدارك التام مع امكان ردّ العين لا لعدم استقرار البدل اى بدل السّلطنة فى ذمّته لانّ تدارك السّلطنة ليس تداركا للعين مع وجودها فرار؟؟؟ العين تكليف زائد بجامع اشتغال الذمّة بالقيمة كما لا يخفى و لعلّه لذا حكم ابو حنيفة فى من اكثرى بغلا و تعدّى به عن محلّ الشّرط بانّه يوم مخالفة الشّرط ضمن قيمة البغل و انّه لا اجرة لصاحب البغل فيما بعده من الأيّام فان ضمان القيمة يوجب بقاء العين فى ملك مالكه بلا مالية فلا يكون ح لها الاجرة التى هى من توابع الماليّة

[في الاستدلال بصحيحة ابى ولاد على ضمان يوم التلف]

و الثّاني ما رواه الشيخ فى التّهذيب صحيحا عن ابى ولاد و هو طويلة نذكرها على طولها الفوائد جليلة منها التيمّن و التبرّك قال اكثريت بغلا الى قصر بنى هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت فى طلب غريم لى فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت ان صاحبى توجّه الى نحو النّيل فتوجّهت الى نحو النّيل روى الشّيخ عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابى ولاد و احمد هذا هو ابن عطّار الموثق الأسناد الشيخ

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست