responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 42

قائل به و مع ذلك فهو ضعيف يظهر وجه الضّعف من توجيهنا كلام المشهور فارجع و تامّل بقى شيء و هو انّ المراد باجتماع السّببين ليس ما هو المراد من الاجتماع فى المباشر بان يشترك اثنان فى ايجاد سبب واحد للضّمان كما يشتركان فى ايجاد علّة واحدة له ضرورة ان المراد بسبب المضمن ليس الّا مقدّمة من مقدّمات التّلف و شرطا من شروطه و الفعلان المتوقف عليهما التّلف يكونان لا محالة شرطين اذ لا حدّ للشرط و لا ضابطة لان كلّما له دخل فى تحقق الفعل يعد مقدّمة مستقلّة و شرطا برأسه بخلاف العلّة فانها امر واحد بسيط او مركب يمكن قيامه بشخص او شخصين فالمراد باجتماع السّببين ايجاد كلّ منهما سببا مستقلّا لاستحالة ايجاد شخصين مقدّمة واحدة لان جزء ذلك الايجاد هو بنفسه مقدّمة مستقلّة و من هنا اتّضح ان الحكم فى اجتماع السّببين منحصر فى ترجيح احدهما على الاخر دون التشريك و مع عدم التّرجيح فالقرعة او التخيير لكنّهما ممّا لم نجد القائل هما و لعلّ الوجه فيه ان النّسبة العرفيّة فى السّببين المجتمعين قائمة بهما معا كالمباشرة القائمة باثنين فافهم و تامّل و اللّه العالم

[فى تصرّفات الملاك فى املاكهم الّذي يوجب ضررا على الغير]

التقاط قد سبق بعض الكلام فى تصرّفات الملاك فى املاكهم الّذي يوجب ضررا على الغير و نقول هنا فى توضيح ذلك ان من تصرّف فى ملكه فاضر غيره كمن ارسل ماء فى ملكه فاغرق غيره او اجج نارا فاحرق فالكلام تارة فى حكمه التّكليفى و اخرى فى حكمه الوضعى

[فى الحكم التّكليفى]

و تفصيل القول فى الاوّل هو ان التصرّف المضرّ ان كان تركه ممّا يتضرّر به المالك مالا او بدنا فلا اشكال فى جوازه لانّ قاعدة حرمة الاضرار المستفادة من النّواهى و قوله عليه السّلم لا ضرر و لا ضرار معارضة بمثلها فى الجانبين فبقى قاعدة السّلطنة سليمة عن المعارض نعم فى مراعاة اكثر الضّررين و اهمّهما كلام و تامّل لكن الاظهر انّ قاعدة الاهمّية فى تعارض الحقوق ملغاة فى المقام فلو كان ضرر المالك من ترك التّصرف واحد و ضرر الجار؟؟؟ جاز له التّصرف أيضا اذ الضّرورات تبيح المحظورات كائنة ما كانت و دفع الضّرر عن النّفس و المال لواجب بحكم العقل و النّقل من الضروريّات الّتي لا يكافئها شيء من المحظورات و من هنا اطلقوا لقول بعدم ضمان المكره مع ان الاكراه ربما يرتفع شيء يسير لا يكون قيمة التّالف اضعافا منه و لم يقيده احد بما اذا كان ضرر الامتناع من الإتلاف مساويا لقيمة التالف الّا ان يقال ضرر المالك اى مالك التالف بالاكراه فيجبر بالرّجوع الى المكره بالكسر فيكون ضرر الامتناع سليما عن المعارض و حيث لا جابر لضرر الغير هنا غير المالك وجب عليه مراعاة الاهمّية و فيه ان الحكم الشّرعى برجوع المالك الى المكره لا ينهض منعا عن الرّجوع الى قاعدة الاهمّية لو كانت جارية فيما لو دار الامر بين التّضرر و الاضرار بل الامر بالعكس لانّ مراعاة هذه القاعدة على تقدير ثبوتها توجب ترجيح جانب المالك اذا كان ضرره اكثر من ضرر المكره فيجب على المكره الامتناع عن الاتلاف و تحمل ضرره القليل بالنّسبة الى ضرر المالك ثمّ يرجع الى من اكرهه نظير ما قلت فى رجوع المالك أيضا الّا ان مراعاة هذه القاعدة على الملاك ضيق عظيم و حرج شديد عليهم لانّ طباع الناس مجبولة على إصلاح انفسهم و املاكهم و رفع المضار عنهما فلو اختصّ جواز ذلك شرعا بما اذا لم يكن ضرر الغير المترتّب على اصلاحه و رفعه اكثر وجب عليهم النّظر و التحرى عند التصرّف لئلّا يتضرّر الغير بما هو اكثر من ضرر و هذا ضرر بين و جرح واضح يمكن نفى ايجابه بقاعدة الضّرر نعم اذا كان الضّرر المترتّب على الغير ممّا يجب دفعه

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست