responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 41

على وجه الترتيب لانّ التّلف لكلّ منها فى عليّة الضّمان فاذا تحقّق اتّصف كلّ منها بالعليّة و السببيّة و التأثير فى الضّمان فى مرتبة واحدة و لو كان وجود بعضها او اثره الخارجى كالتردّى اسبق من الاخر و انما يتفاوت تاثيراتها فى الضمان بحسب السّبق و اللحوق بالنّسبة الى احد المعنيين الاوّلين لكن اثر الضّمان الاولى لما كان هينا حتى كانّه يجوز سلب الضمان عنه كما سلبنا آنفا روعى السّبق و اللّحوق فى تاثيراتها بالنّسبة الى القسم الثانى القريب من الفعل و من حكم باشتراكهما فى الضمان فى صورة الترتيب و تقدم احدهما على الاخر نظر الى تاثيراتها بالنّسبة الى القسم الاخير الفعلى المنجز و لعلّ نظر المشهور هو الصّواب لان التلف زمن بروز اثر احد السببين كانّه قد تنجز عرفا تنزيلا للمشرف على الهلاك منزلة الهالك الفعلى و لا ريب انه ليس لهذا التّلف من ينسب إليه الّا فاعل ذلك السّبب لان التاثيرات المترتبة على ذلك التّأثير مفقودة فى مرتبة ذاته و رتبته و بعد توجّه النّسبة العرفيّة إليه و فى المسألة احتمالات ثلاثة اخرى غير الاحتمالين المزبورين

احدها التضمين بالاسبق وجودا فى الخارج

و ان كان متأخرا فى التأثير كالبئر فى المثال المتقدّم و هذا الاحتمال لا مصرح به غير ان بعض فقرات العبارة المحكيّة عن التذكرة يوهمه خصوصا ما ذكره اخيرا من الحكم بالتشريك فى صورة المقارنة لانّ ظاهره او صريحه ملاحظة السّبق و اللحوق فى وجود السّببين لا فى تاثيرهما اذ لا يتعقل الاقتران بين الاثرين فيما فرضه من المثال اعنى وضع الحجر على البئر لانّ اقتران الحجر و البئر فى التّأثير زمانا غير متصوّر فضلا عن الاقتران فى الرتبة اللّهمّ الّا ان يجعل فرض الاقتران فى غير الفرض الّذي مثله للترتيب و ان اشتركا فى اصل المثال اعنى وضع الحجر و البئر بان يكون مراده من وضع الحجر فى صورة الاقتران وضعه فى البئر لا عليه كما هو المفروض فى صورة الترتيب فلا ينافى ح حمل كلامه فى صورة الترتيب فى التّأثير دون الوجود لكن يمكن القول بان اثر الحجر الموضوع فى البئر اثره مؤخّر عن اثر البئر فلا يكون أيضا من اجتماع امثلة افتراق التّأثيرين و كيف كان فلا بدّ من حمل كلامه على الاسبق فى التأثير كما لعلّه يستفاد من تعليله حيث قال لانّه اى المتقدّم السّبب المؤثر فى سبب الا تلاف فكان اولى بالضّمان لان المسبّب يجب مع حصول سببه فيه فوضع الحجر موجب للضمان انتهى

و ثانيها ان يحال على المتاخر وجودا

فكلّ من وضع الحجر و حفر البئر كان هو المتاخّر فى الوجود يضمن به و هذا الاحتمال محكى عن الفاضل الاصبهانى و لا يخلو عن جودة و وجاهة لان السّبب الاوّل لما توقف تاثيره على وجود السّبب الاوّل لما توقف تاثيره على وجود السّبب اللّاحق فصار كانه غير سبب حقيقة فى نفسه و ان سببيّة قد حصلت من وجود السّبب الثّاني كحفر البئر فى جنب الحجر الموضوع فى الطريق فانّ مجرّد وضع الحجر اذا فرض عدم سببيّة للتّلف مط و لو احيانا الّا بعد حفر حفيرة فى جنبه صحّ سلب السببيّة عنه فى نفسه و القول بان حفر حفيرة بمنزلة ايجاد السّببين و الحاصل ان الشّيء الغير المؤثر فى التّلف الّا بعد ضمّ شيء اخر إليه معدود فى عداد المعدات لا الاسباب فافهم و أيضا السّبب انّما يؤثر فى الضّمان مع عدم فعل اختيارىّ اخر فاذا تخلل بينه و بين التّلف فعل اختيارىّ اخر و لو كان ذلك المخلّل سبب اخر دون المباشرة صحّ الاستناد العرفى عنه كما لو كان ذلك المتخلّل هو المباشرة فى الاتلاف و هذا الاحتمال يمكن الركون إليه الّا انّ الفاضل ذكره احتمالا لا قولا و لم نجد و لا حكى عن غيره

و ثالثها الحوالة على المتاخّر تاثيرا

لانّه السّبب القريب من الاتلاف الّذي هو المضمن و هذا لا

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست