responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 151

اذا صرّح بإرادة خلاف الظاهر من لفظ الاقرار و اما لو ادّعى خلافه من دون هذا التّصريح فقد يقال انّه مثل معارضة الدّعوى الثانية للاقرار الصّريح و وجه ذلك انّه اذا لم يصرّح بإرادة خلاف الظّاهر من لفظ الاقرار الظّاهر كانت الدّعوى الخلاف مقتضاه فى حكم الرّجوع و العدول الّذي هو الانكار بعد الاقرار و الحاصل انّ المعيار فى الإنكار بعد الاقرار كون ما يقول ثانيا عدولا و رجوعا عمّا قال أولا فى متفاهم العرف و ضده و العدول فى تعارض النّصين واضح فانّه اذا قال أوّلا انّ هذه الدّار ملك لزيد ثم قال ثانيا انّه ملك نفسىّ و انّها ليست لزيد كان هذا رجوعا و لا ينفع فى مثل ذلك قوله كان مرادى من زيد نفسى لعلاقة مشابهة و نحوها كما لا يخفى و امّا فى تعارض النّص و الظّاهر بان كان الإقرار ظاهرا فى شيء و قابلا فى تفاهم العرف لبعض التّأويل و التّنزيل ثمّ ادّعى ذلك التّأويل فان لم يصرّح بانّه كان مراده من لفظ الاقرار فالظّاهر صدق العدول و الرّجوع أيضا اخذا بظاهر ما اقرّ به أوّلا و أمّا اذا ادّعى ذلك التّأويل مصرّحا بإرادته من لفظ الإقرار أولا فالظّاهر عدم صدق العدول ح فلا وجه لعدم السّماع لانّها دعوى صحيحة غير مسبوقة بما يكذّبها صريحا بل يمكن القول بذلك فى صورة عدم التّصريح بالإرادة أيضا لانّ ملاحظة الدّعوى الثّانية مع ظاهر قوله الاوّل بنفسها صارفة لظاهره هذا كلام ذكرنا على مع عدم المراجعة الى كلمات الأصحاب فى الانكار بعد الاقرار فلو لم يكن مخالفا لها كان حسنا مع احتمال الاخذ بظواهر الألفاظ مطلقا و الحكم بعدم سماع الدّعوى كذلك إلحاقا للظّواهر بالنّصوص فى باب الاقرار كلّ ذلك فى الاقرار القولىّ و امّا الفعل كما فى المقام فالسّماع فيه اظهر فانّ الفعل على تقدير ظهوره فى شيء ليس بحجّة فيه و على تقدير الحجّية فليس باقوى عن الظّهور اللّفظى الّذي عرفت الحال فيه و من هنا بان انّ البيع الفضولىّ لو كان باطلا كما عليه الحلّى اتّجه سماع دعوى الغاصب فى المسألة أيضا لانّ غاية ما يلزم من ظهور فعل المسلم فى الصّحيح اذا دار الامر بينه و بين الفاسد الحمل عليه مع عدم وجود قرينة متأخّرة من السّماع على الفساد و امّا معها فالاصل كما فى اللّفظ الظّاهر فما بنى عليه فى المسالك من الاستناد فى سماع قول الغاصب الى منع ظهور البيع فى بيع المالك لكون الفضولىّ أيضا صحيحا غير مجد بل غير صحيح لانّ ظاهره الاعتراف بعدم سماع الدّعوى لو قيل بمذهب الحلّى مع انّ ظاهرهم عدم التّفصيل و عدم الفرق بين القول بصحّة الفضولىّ و فساده و اللّه العالم

التقاط اذا مات العبد المغصوب و اختلفا فى كون الموت قبل الردّ او بعده

فالقول قول المالك على المشهور المنصور لاصالة عدم الردّ قبل الموت و لا يعارضه اصالة عدم الموت قبل الردّ و بعبارة اخرى اصالة عدم التّلف فى يد الغاصب لوجهين احدهما انّه مسبّب عن الأوّل فيحكم عليه لانّ التّلف و الموت يقينيّا و انّما الشّك فى كون الموت عند الغاصب و الشّك فيه مسبّب عن الشّك فى الردّ قبل الموت لانّ كون التّلف فى يد الغاصب سببه عدم الردّ قبل الموت و فيه تامّل و ثانيهما انّ عدم التلف عند الغاصب ليس مبرأ الذّمة الغاصب و انّما المبرئ الردّ و الاصل عدمه فافهم فان قلت عدم الردّ القدر المشترك بين بقاء العين تلفها لا حكم له من حيث

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست