responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 150

اليمين المردودة انّما هى يمين المنكر لا يمين المدّعى الثابتة على خلاف القاعدة فكيف كان فان جوّزنا ذلك و ما هو ذكرنا من عدم المنافات بين الوظيفتين اعنى اليمين و البيّنة فالرّواية يعمل بها و ان قلنا انّ كلا منهما خلاف قواعد القضاء او احدهما فلا بدّ من صرف الرّواية عن ظاهرها صوفا للقواعد المحكمة عن التّخصيص و قد ذكرنا بعض التّوجيهات فى الرّواية سابقا عند ذكرها مع مبسوطة ما فيها من الكلام و منها حمل الحلف و لا حلاف و اقامة الشهود المشتمل عليها الرّواية على تميز قيمة البغل بين انفسهما من غير المراجعة الى موازين الدّعوى و الخصوم و الحاكم لا على بيان ميزان فصل الخصومة بينهما ليكون على خلاف القاعدة و اللّه العالم

التقاط لو ادّعى المالك فى المغصوب التّالف صفة يزيد بها القيمة

فان كان تلك الصّفة امرا حادثا كالصّنعة و الكتابة و فالقول قول الغاصب مع يمينه لاصالة العدم و ان كان امرا خلقيّا كالسّواد و البياض فالظّاهر التداعى و لو ادّعى الغاصب عيبا فى المغصوب فان كان العيب امرا حادثا باعترافهما كتلف عضو باقة سماويّة او مرض او نحو ذلك ففى تقديم قول المالك لاصالة عدم الحدوث او قول المالك لاصالة البراءة عن الزّائد فى القيمة وجهان و التّحقيق انّ الاصل الثّاني مزال بالنّسبة الى الاوّل فلا وجه للمحكيّ عن جامع المقاصد من المعارضة نعم يمكن ردّ الاصل الاوّل بانّه لا يثبت دخول العبد الصّحيح مثلا فى يد الغاصب الّا على القول بالاصول المثبتة لكن يمكن دفعه بعد كون الواسطة خفيّة كما لا يخفى لاهل الجزة بمجارى الاصل المثبت ان بناء العلماء على مثل هذا الاصل فى الدّعاوى غير عزيز و ان كان التّحقيق خلافه و ان كان امرا خلقيّا بان ادّعى الغاصب نقصان العبد مثلا فى بطن أمّه ففى تقديم قول ايّهما أيضا وجهان بل فى العمل باصالة العدم هنا اشكال ضرورة عدم احراز الحالة السّابقة ح الّا ان يتمسّك فى ذلك باصل اخر ذكره بعض المتاخّرين مستدلّا عليه بامور مذكورة فى محلّها منها الغلبة و هو اصالة السّلامة فى الاشياء او يقال بانّ العيوب لو كانت خلقيّة لا تكون الّا باعتبار طرّ و مانع يمنع عن اقتضاء طبيعة ذلك الشّيء اثرها الّذي هى السّلامة لانّ جبليّة الانسان مثلا تقتضى ان يكون الانسان بصيرا اذا لم يزاحمها ما يمنعها عن الاقتضاء و بذلك يصير اصالة العدم يعنى عدم المانع كاصالة العدم فى العيب الحادث الّا انّ الواسطة فى المقام جليّة كما لا يخفى؟؟؟ ظهر الحال فى اكثر ما ذكره فى القواعد و غيره من فروع الباب و اللّه العالم

[في حكم ما إذا باع الغاصب شيئا ثم ادّعى على المشترى انّه باع ملك الغير]

التقاط؟؟؟ الغاصب شيئا مغصوبا او وهب مثلا ثم ادّعى على المشترى انّه باع ملك الغير و اقام عليه البيّنة فان يكون ذلك بعد انتقال المغصوب الى الغاصب بسبب صحيح او قبله و حكم الصّورتين الظاهر واحد و ان كان مفروض كلام المحقّق هو الاوّل و الفاضل فى القواعد هو الثّاني و المسألة يندرج فى الافكار بعد الاقرار و جملة القول فيه انّ الاقرار امّا ان يكون بلفظ صريح او بلفظ ظاهر فان كان الاوّل فالدّعوى على خلاف ما يقتضيه الاقرار ساقطة لكونه انكارا بعد الإقرار و هو واضح و إن كان بلفظ ظاهر قابل للحمل على خلاف ما يدعيه ثانيا فى متفاهم العرف مع القرينة فالظّاهر عدم كونه انكارا بعد الاقرار لانّ ادّعائه على خلاف ظاهر لفظ الاقرار مع اقامة البيّنة عليه يوجب تنزيله على ما لا ينافى الادّعاء هذا

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست