responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 15

استنادا الى ظاهر اليد و هذا قد يتوهّم منافاته لما حقّقنا فى ظهر الورقة من اشتراط صدق اليد يكون متعلّقها مملوكا لان قضيّة ذلك عدم صدق اليد فى صورة الشّك أيضا لان الشّك فى الشّرط شكّ فى المشروط و الجواب ان اليد على قسمين صوريّة و واقعيّة و الاولى عبارة عن مجرّد التصرّف الحسّى و الثّاني عبارة عنه مع السّلطنة الواقعيّة التامّة و موضوع الحكم فى سبب الضمان هو الثانى و موضوع الحكم فى الحكم بدلالته على الملكيّة هو الاوّل فلا منافاة و هذا مثل ما اشرنا إليه سابقا فى غصب الدار و العقار و نحوهما من ان مجرّد الدّخول فى مثل هذه لغرض من الاغراض غير الاستيلاء و القهر او التصرف كالعبور و نحوه و لا يوجب الضّمان لعدم صدق اليد عليه حقيقة مع انّا لو راينا احدا جالسا فى ارض ادوار حكمنا بملكية بظاهر هذه اليد الصّورية و لذا حكموا فى باب اللّقيط ان اللّباس التى هو فيها و الاشياء الّتي فى اطرافه محكومة بمملوكيتها له و الحاصل ان اليد الموجبة للضّمان بقرينة قوله ما اخذت هو الاستيلاء التام لانّ اخذ الشيء عبارة عن امرار الشّيء و تملك زمامه و ادخاله تحت تصرّفه و من الواضح انّ هذا المعنى غير موجود فى صورة اليد فاذا كان متعلّق اليد امرا غير قابل للاستيلاء و الاستقلال عليه و لو فى نظر الشّارع كالحرّ امتنع دخوله تحت اليد الموجبة للضّمان و هذا لا ينافى الحكم بدلالة صورة اليد مع احراز الاستيلاء التام الواقعى على الملكيّة اما لان اليد الصّورية دليل شرعىّ فى صورة الشكّ على الاستيلاء التّام الواقعى الّذي هو دليل على الملكيّة فتكون صورة اليد دليل الدّليل و أمارة على الامارة او لانّ الدّليل على الملكية ابتداء هى اليد الصوريّة و كيف كان فلا اشكال و مما ذكرنا ظهر اندفاع تخييل فى ابطال ما قلنا من ان اليد الصّورية المجرّدة عن الاستيلاء و السّلطنة الواقعيّة كما اذا لم يكن المتعلّق ملكا إن كان يصدق عليها اليد عرفا اندرجت تحت قوله على اليد و الّا فلا وجه لكونها أمارة على الملكيّة لعدم كونه يدا وجه الاندفاع التّفصيل و اختيار شق اخر و هو انها بالنسبة الى الكشف عن الملكيّة يد شرعىّ و بالنّسبة الى ايجابه الضّمان غير يد و حاصله انّ الالتزام بصدق اليد عليها و دعوى اشتراط امر اخر فى اقتضائها الضّمان بقرينة قوله ما اخذت مع انّ سماع قول مدّعى الرقية يحتمل ان يكون من جهة كونه مدّعيا بلا معارض لا بمجرّد اليد كما احتمله بعض و إن كان فيه ما فيه نظرا الى اقتضائه الحكم بالتداعى لو ادّعاه اخر أيضا و هو مشكل بل غير صحيح كاندفاع ما قد يورد علينا أيضا بملاحظة بعض الكلمات السّابقة من ان اليد الموجبة للضّمان هى اليد الكاشفة للملك فان كلامنا فى المقام على خلافه حتى كانّه عدول و رجوع وجه الاندفاع انّ كلامنا ثمة فى بيان ان تحقّق اليد الكاشفة عن الملك لا بدّ منه فى اليد الموجبة للضمان حيث قلنا ذلك فى اثبات اعتبار التصرّف زيادة على الاستيلاء و القهر فى قبال صاحب المسالك الّذي اكتفى فى غصب العقار بمجرّد الاستيلاء و لم يكن الكلام منه فى اثبات التّساوى بين اليدين حتى لو اعتبرنا فى الموجب للضمان امرا زائدا لكان متناقضا او عدولا فافهم و تدبّر لا اشكال من هذه الجهة هذا ما اذا قلنا بمقالة من يصدّق مدّعى الرقية مع الشّك بمجرّد اليد من دون انضمام بعض امور اخر كالعرض فى مقام الشراء و الاستخدام و سائر وجوه التقلبات التى وردت النّصوص على الحكم بالرقية معها كالعلّامة فى محكى القواعد و اما لو قلنا بعدم التّصديق فى اليد المجرّدة عن العرض لمقام البيع و سائر وجوه التصرّفات المحمولة على الصّحة بحكم الاصل و النّصوص كما هو القوى فيما اذا كان كبيرا

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست