responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 134

الاجزاء الارضيّة فانّ نموّ الاجسام غير معقول الّا بالاستغذاء من العناصر فاجزاء ارض الغاصب الّتي جذبها الحبّة بامداد اللّه تعالى غذاء موجود بالفعل فى الزّرع بخلاف اجزاء الحيّة الاصليّة فانّها مستهلكة جدّا كاستهلاك قطرة فى الماء فى البحر فلا غرر فى ان يقال بانّ الزّرع لاشتماله فعلا على اجزاء مال الغاصب بل لكون اكثر اجزائه من مال الغاصب مالا للغاصب مط او على وجه الاشاعة بينه و بين المالك لو قلنا بعدم دخول اجزاء الحبّة الاصليّة تحت الاسم الهالك عرفا نعم بناء على مقالتنا فى تلك المسألة حيث حكمنا بوجوب الاعادة على الغاصب و لو استلزم النّزع ضياع الخشبة و الخيط نظرا الى بقاء حقّ الاختصاص للمالك و ان لم يبق من الماليّة لانّ مطلق الحق يكفى فى الامر بالإعادة يتّجه هنا ما ذهب إليه الاكثر من كون الزّرع و الفرخ للمالك لا للغاصب لانّا لو قلنا بخروج الحبّ و البيض عن صفة الماليّة فلا نسلّم خروجهما عن اختصاصهما بالمالك فان قلت بقاء حق الاختصاص أيضا يتوقّف على وجود بعض وجوه الانتفاعات قلت نعم و هو أيضا موجود لانّ الحبّة الفاسدة و البيض الفاسد قد ينتفع بهما ببعض الاعراض النّادرة كالاستشفاء و نحوه مثلا و و أيضا يكفى فى بقاء حق الاختصاص كونه ممّا ينتفع به فى بعض احوالاته الخارجيّة الّتي منها الكون تحت الارض من غير ان يكون تلك الحالة مستحقّة عليها المالك الحبّة فاذا ثبت بقاء حقّ الاختصاص ثبت كون ما اخرجها من النماءات حقّا للمالك و ملكا له اذ لا فرق فى استحقاق النماء بين كون المحلّ ملكا او مالا او محلّا لحق اخر من الامور المساوقة للماليّة فى الحقيقة لان الملاك و المناط فى الجميع واحد مع انّا ندّعى كونهما ملكين بل مالين للمالك فى تلك الحالة الفاسدة أيضا لما عرفت من تموّلهما مع تلك الحالة و امّا قولك انّ تلك الحالة غير مستحقّة عليها للمالك بل للغاصب لتقوّصها بارضه و دجاجة ففيه انّه لا يعتبر فى صدق الماليّة فيهما استحقاق الصّفة الّتي بها حصلت الماليّة بل وجودها الخارجى و لو عن غير استحقاق فالحبّة الكائنة تحت الارض الغاصب مال فى تلك الحالة لجواز المعاوضة عليها و بذل المال فى مقابلها و ان لم يكن المالك مستحقا لكونها تحت الارض فانّ مجرّد وجوده تحت الارض يجعله مالا سواء كان وجوده تحتها عن استحقاق أو لا و امّا ما ذكر فى خصوص الزّرع فهو و ان كان منظر النّظر الدّقيق الّا انّ العرف يحكمون بانّ المتغذّى ينفع من الغذاء لا انّه يركّب معه و يختلط به و لذا يقال انّ على صاحب الحبّ اجرة الارض و على صاحب الدّابة اجرة العلف اذا علف بعلف غيره و لو كان البناء على تلك الدقّة المشار إليها عن التّركيب و كون المتغذّى مشتملا على اجزاء فعليّة من الغذاء لزم ان يكون عالف الدّابة شريك صاحبها لا مستحقا لاجرة العلف

[في حكم ما لو كان الحبّ ملكا و الأرض مغصوبة]

هذا كلّه فيما اذا كان الحبّ و البيض غصبين و لو انعكس بان كان الحبّ ملكا و الأرض مغصوبة كان الحكم أيضا كما ذكر من انّ الزّرع لمالك الحبّة و هو الغاصب نعم عليه اجرة الارض كما عرفت آنفا و هل للغاصب الزام صاحب الارض بابقاء الزّرع مع الاجرة جمعا بين الحقّين بجبران المالك و تخلّص الغاصب من ضرر النّزع و الظاهر العدم لانّ الابقاء أيضا ظلم و غصب جديد و لا يجوز اضرار الغير او غصب الغير لدفع الضّرر عن النّفس كما تقدّم ذلك فى الالتقاطات السّابقة و يمكن الاستدلال عليه بقوله (ص) لا

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست