responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 133

وجهان بل قولان فى الشّرائع و على الاوّل ففى رجوع الغاصب على المشترى لو رجع عليه المالك دون العكس او رجوع المشترى على الغاصب لو رجع عليه دون العكس أيضا قولان احدهما و هو الاوّل فى الشّرائع و الثّاني فى المسالك و هو الاوفق بالقواعد كما لا يخفى على من احاط خبرا بما ذكرنا فى هذا الباب و اللّه العالم

[في حكم ما لو غصب حبّا فزرعه او بيضا فاستفرخه]

التقاط لو غصب حبّا فزرعه فى ارضه او بيضا فاستفرخه تحت دجاجة فذهب الشيخ فى محكى المبسوط و الخلاف على انّ الفرخ و الزّرع للغاصب و عن الاكثر انّهما للمغصوب منه و انّ قول الشّيخ لا ينطبق على شيء من القواعد اذ لم يقم دليل على كون الاستحالة من اسباب الخروج عن الملك و دعوى صيرورتهما بالاستحالة فى حكم التّالف ممنوعة مع انّ صدق التّلف هنا اخفى من صدقه فى تقطيع الثّوب قطعا قطعا الّذي لا يقول الشّيخ فيه بكونه مهنمللغاصب و يمكن ان يجاب منهم بما مرّ من بداتهم؟؟؟ او اكثرهم فى الخيط المغصوب و الخشبة المغصوبة المستدخلة فى النّار من عدم وجوب اعادتهما الى المالك مع طلبه الاعادة اذ اخرجا عن الماليّة بالاخراج و لم يبق لهما ماليّة فانّ عدم سلطنة المالك على اعادتهما دليل ح لاعتراف بانّ المال متى خرج عن الماليّة فى يد الغاصب لم يجب عليه ردّه الى المالك و انّه يخرج عن ملكه الموجب لسلطنة الامر بالاعادة و لا ريب فى انّ الحبّ قبل صيرورته زرعا و البيض قبل صيرورته فرضا ليسا بمال شرعىّ و لا عرفىّ امّا الثّاني فلكونه من الاعيان النّجسة و امّا الاوّل فلكونه قبل الزرع شيئا فاسدا لا يتصوّر فيه من وجوه الماليّة و الانتفاعات المتعارفة الّتي هى المناط و الملاك فى الاموال متى يخرجه عن الصّورة الاولى و فسادها كما هو محسوس بالعيان فمقتضى قولهم فى الحنط و الخشية ان يكون الزّرع و الفرخ للغاصب أيضا باعتبار كونهما نماء ماله اعنى الارض فى محل غير مستحقّ عليه نعم عليه قيمة الحبّ و البيض للتّلف فان قلت نمنع خروج الحبّ و البيض بعد الاستحالة و قيل افاضة صورتى الزّرع و الفرخ عليهما عن الماليّة لانّ لهما استعداد الزّرعية و الفرخيّة فى تلك الحالة و بهذا الاستعداد يبذل فى مقابلهما المال و يعاوض عليهما فانّ لحبّ الفاسد تحت الارض و البيض الموضوع تحت الدّجاجة للاستفراخ قوّتان قريبتان إليهما يسويان بحسب الماليّة اكثر من قيمة الحب و البيض فكيف يخرجان عن الماليّة و يقاسان بمسألة الخيط و الخشبة الّتي فرض كلام الاصحاب فيها خروجهما على الماليّة بالنّزع قلنا ان اردت بكونهما متموّلين كونهما كذلك فى حدّ ذاتيهما مع قطع النّظر عن الماليّتين المزبورتين اعنى الوجود تحت الارض و تحت الدّجاجة فواضح المنع لما مرّ و ان اردت انّهما مالان مع ملاحظة الماليّتين فسلّم لكنّ الماليتين لا استحقاق للمالك عليهما فالّذى يستحقّه المالك اعنى ذات الحبّ الكائنة تحت الارض و البيضة الفاسدة الواقعة تحت الدّجاجة لا ماليّة له اصلا و الّذي يحصل بسببه التموّل اعنى الوصف و هى الماليتان لا استحقاق له عليه بل هو حقّ الغاصب لانّ الارض ارضه و الدّجاجة دجاجته و الاستطراق مثلا حق من حقوق الظّرفية لا من حقوق المظروف و بالجملة ليس كلام الشّيخ فى البشاعة فازعموه حتّى انساء بعضهم الادب بل هو اشبه شيء بمقالتهم فى تلك المسألة مضافا الى شيء اخر فى خصوص الزّرع و هو انّ الزّرع لا بدّ ان يكون نموّه من الماء و

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست