responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 102

هذه الرّواية أيضا فيهما لكنّ التّرجيح الدّاخلى مع ما فى الكافى لوجهين احدهما ملائمة السؤال و الجواب على ما يقتضيه قاعدة التّبادر بناء على ما فى الكافى كما لا يخفى على من لاحظها بخلافهما بناء على ما فى التّهذيب لانّ الرّاوى اخذ فى سؤاله كون الغرس بدون الاستيمار و لا يناسبه الجواب عمّا اذا كان مع الاستيمار و اذ تعقّب بالجواب عن حال عدم الاستيمار و الى؟؟؟ ان تعقّب بالجواب عن حال عدم الاستيمار أيضا بعده و الثّاني عدم موافقة فقرات الجواب الاولى للاصول اذ لا وجه لتقويم صاحب الارض الغرس و دفع القيمة اذا كان الغرس للمالك لا للغارس و هو مع بعده يستلزم جعل قوله و ان لم يستأمره أيضا على بلا مضى المعنى فحينئذ لا صراحة لها فى مدّعى الاكثر لانّ الغرس بدون الاستيمار بالمعنى المزبور يمكن ان يكون باستيمار الغارس المالك فى الغرس لنفسه لا للمالك و لا ريب فى انّ المالك ليس له ح ازالة الغرس لاذنه فيه نعم اطلاق الذّيل على هذا التقدير يقتضي سلطنة المالك على دفع قيمة الغرس و لو مع عدم الاستيمار للغرس لنفسه لكنّ الاطلاق فى مثل هذه الفتوى المخالفة للاصل و جملة من الاعيان غير مجد كما لا يخفى لكنّ الانصاف مع ذلك كون التّرجيح لمتن التهذيب لما ذكرناه من الوجهين و غيرهما مما لا يخفى على المتدرّب و لا يقدح فى الاستدلال بذيله اعنى قوله و ان لم يستأمره و لو بحسب الاطلاق على الوجه المشار إليه عدم موافقة ظاهر صدره للقواعد مع امكان الحمل على ما يوافقها مثل ما اشرنا و مثل ان يكون المراد بالتّقويم تقويم المالك الغرس و هو فى الارض و لو بمئونة اشعار قوله قيمة عدل بذلك بناء على بيع الغرس بناء على كون وضع الغرس من لا؟؟؟ شيئا الموجب لاحترامه لا مع العدوان المقتضى لعدم احترامه و جعله مقوما مع قطع النّظر عن كونه مغروسا الّذي هو سبب لنقصان قيمته و ما قد يتوهّم من عدم استناد الاكثر قولهم الى هذا الرّواية قدح عظيم فيها و دليل على شذوذها و سقوطها عن الاعتبار مدفوع بمنع الدّلالة على ذلك فانّ مثل ذلك فيهم غير عزيز فى الرّوايات المعمول بها عند المتاخّرين أيضا فكم من رواية موجودة فى كتب اخبار المتقدّمين مع عدم عملهم بها فى كتبهم الفقهيّة او عدم استنادهم إليها مع قولهم بمضمونها و هى معتبرة معمول بها عند عامّة المتاخّرين و الحاصل انّ عدم الاستناد ليس دليلا على عدم الاعتبار مط بل له علائم اخر لا يخفى على الفقيه نعم مع ذلك كله يمكن المناقشة فى الاستدلال بانّ موردها الغرس فلا ينفع فى هذه المسألة اعنى المسألة الصّبغ الّا بتنقيح المناط و هو ممنوع و لذا ترى جواز ازالة الغرس كانّه اتّفاقى اذ لم يقل بالمنع الّا الاسكافى؟؟؟ دون شركائه فى هذه المسألة بخلاف مسئلة الصّبغ مضافا الى الفرق الواضح بين الغرس و الصّبغ فانّ الثانى و ان كان عينا الّا انّه اشبه بالاثر المحض الّذي عرفت سابقا انّه ليس للغاصب و كيف كان فمختار الاكثر لا يخلو عن توه هذا كلّه فى حكم المسألة من حيث جواز الازالة و المنع و امّا حكم هذا الموضوع اعنى الثوب المغصوب المصبوغ فقد ذكر غير واحد كالمحقق و غيره انّه يجزى منزلة المال المشترك و سيأتى توضيح معنى الشّركة هنا فيما لا يمكن الفصل هذا و اعلم انّ المحقق بعد ان ذكر حكم الازالة و ما يتفرّع عليه قال ثمّ انّهما يشتركان فى الثوب و صاحب المسالك (قدّس سرّه) حمله على صورة عدم امكان الفصل زعما منه انّ ما يمكن الفصل لا يجرى عليه حكم الشّركة و لعلّه لا حاجة الى هذا التّنزيل او لا وجه له لانّ كلمة ثمّ جاء بها المحقّق للانتقال

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست