responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 101

مثل هذا الضّرر فتأمّل فانّ مرجع ذلك ما نقل عن بعض من ملاحظة الاهميّة بكثرة الضّرر و قلّته و لا بأس به لو لم يكن مخالفا للاجماع مع ابقاء خصوص بعض التّرجيحات كالغناء و الفقر بان يقدّم جانب الفقر و لو كان ما يترتّب على الاخر من الضّرر اكثر باعتبار انّه غير مؤثّر فى شانه و ان كان فى نفسه كثيرا فانّ مراعات مثل ذلك لم يعهد من الشّارع بل المعهود خلافه فالمناط على هذا القول اعنى ملاحظة الاهميّة كثرة الضّرر و قلّته فى نفسه بدون ملاحظة خصوصيّات احوال الطّرفين الّا ان يقال مراعات جانب الضّرر الكثير ربما يحسن من الشّارع اذا دار الامر بين الفردين بالنّسبة الى مكلّف واحد و أمّا اذا كان بين اثنين فلا منّة فى نفى الضّرر الكثير من احدهما باثبات الضّرر القليل على الاخر فانّه لا يترتّب على هذا النفى فائدة بالنّسبة الى ذلك الاخر و انّما تعوذ الفائدة الى احدهما خاصّة و مبنى نفى الضّرر فى الشّرع على الامتنان على الرفعية و يمكن دفعه بانّ الملحوظ فى الأحكام الامتنانيّة حال اغلب نوع المكلّفين لا حال اشخاصهم فكان الشّارع لاحظ المصلحة بالنسبة الى جميع عبيده فقدّم الضّرر القليل على الضّرر الكثير فى المجموع و هذا مثل ما لو كان لاحد عبيد و دار الامر بين قتل احدهم و قطع يد الاخر فانّ قضيّة اللّطف على العبيد ح تقديم قطع اليد فافهم و تامّل فان قلت قضيّة قوله عليه السّلم لا حق لعرق ظالم على ما تقدّم بيانه فى الاثر المحض عدم مراعات جانب العين فيما نحن فيه اعنى الوضع العدوانى الظّلمى فلا يكون للغاصب حق الازالة و الّا لكان للظّالم حق فى عرقه قلنا هذه الرّواية بمعزل عن المقام لانّ نفى الحق عن العرق يرجع الى جهة تعلقه بمال المظلوم يعنى انّه لا حق لعرقه من حيث كونه عرقا اى متعلّقا بمال المظلوم يعنى انه لا حق نعرفه لا من حيث نفسه بحيث يخرج اصل رقبة ان كان عينا عن ملك الظّالم فانّه مع منافاته للاصول و القواعد المحكيّة الّتي لا يخفى غير مستفاد من الرّواية و انّما استدللنا بها على عدم ملكيّة الغاصب للأثر المحض باعتبار انّ جهة الماليّة و الملكيّة غير حاصلة الّا بملاحظة تعلّقه بعين المالك فافهم و تدبّر و قد يستدلّ على المشهور أيضا بما رواه فى محكّى يب و الفقيه فى رجل اكثرى دارا و فيها بستان فزارع فى البستان و غرس نخلا و اشجار فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب الدّار فى ذلك فقال عليه الكرى و يقدّم صاحب الدّار الغرس و الزّرع قيمة عدل و يعطيها الغارس ان كان استأمره و ان لم يكن استأمره فعليه الكرى و له الغرس و الزّرع بقلعه و يذهب به دلّت الفقرة الاخيرة على انّ صاحب الارض ليس له المنع عن القلع و انّ الغارس له حقّ الازالة و عليه الكرى و لا يقدح فيها ضعف السند لأنّها فى حد مرويّة فى الكافى بطريق موثق بابن فضّال اعنى عليّ ابن فضّال الّذي هو من الثقات الاجلّاء ان كان فطحيّا مع ما وردنى كتب بنى فضال خذوا ما رووا و ليس هو ابوه اعنى ابو الحسن الّذي قدح فيه العلامة لكن متنها فى الكافى ينافى ذلك و يؤيّد مذهب الكافى حيث انّ فيه بعد قوله و يعطيها الغارس هو و ان كان استأمره الخ عكس ما فى يب و الفقيه فيدور الامر بين ترجيح ما فى الكافى و ما فى التّهذيب و الفقيه و الظاهر انّ التّرجيح معهما و ان كان الكافى اضبط لوجهين احدهما اعتضاد التّهذيب بالفقيه و بالعكس و ثانيهما اعراض الشّيخ عمّا فى الكافى الى ما فى الفقيه مع اخذ السّند من الكافى بقرينة اتّحاد السّند و غيرها ممّا لا يخفى على من لاحظ الكافى و التّهذيب من القرائن مثل اقتران هذه الرّواية فى التّهذيب برواية مقرونة بها فى الكافى مع اتّحاد سند

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست