responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 61

..........


العبد، [1] و غيرها كالواردة في ضامن الجريرة، [2] و الواردة في وجوب تمليك المولى العبد قدرا من ماله عوض الجرح الذي أورده عليه، [3] إلى غير ذلك- لا بدّ من أن تصرف عن ظاهرها بحملها على إرادة التسلّط ببعض الجناية و لو من جانب المولى لا الملك الحقيقي؛ لما عرفت من حكم العقل باستحالته، و هذا هو الذي اختاره الشيخ- دام ظلّه العالي- و ذكر أنّه يمكن أن يحمل ما ورد من الآيات و الأخبار الظاهرة في عدم تسلّطه على شي‌ء على بيان الواقع الذي بيد العرف أيضا بعد اطّلاعهم على معنى العبوديّة، لا نفي التسلّط و القدرة في حكم الشارع سيّما الآية الشريفة المبتنية على التمثيل الآبية عن الحمل على نفي القدرة شرعا.

و لا ينافي ما ذكرنا استدلال الإمام (عليه السّلام) في بعض الأخبار [4] على عدم نفوذ طلاق العبد بالآية الشريفة [5] نظرا إلى كون الطلاق ممّا يصدق عليه الشي‌ء بتوهّم أنّ عدم قابليّته للتملّك لا ينافي ترتّب الأثر على إنشائه كما فيما لو أذن له المولى في الاتّجار في ماله أو في مال الغير أو غير ذلك من العقود و الإيقاعات المتوقّفة على الإنشاء، فلا بدّ من أن يحمل الآية على سلب القدرة الشرعيّة و الاستقلال في التصرّف؛ لأنّ عدم نفوذ طلاقه أيضا ممّا يصلح ترتّبه على قصوره و استحالة تسلّطه. هذا حاصل ما أفاده- دام ظلّه- و هو كما ترى لا يخلو عن مناقشة.

ثمّ إنّ هذا كلام وقع في المقام لنقض القواعد، و إلّا فأصل الكلام في المسألة لا يتوقّف على تحقّق استحالة تملّك العبد، و من هنا عنونه الأصحاب في مقام آخر،


[1]. الكافي، ج 3، ص 542؛ الفقيه، ج 1، ص 36؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 91- 92.

[2]. الكافي، ج 6، ص 190؛ التهذيب، ج 8، ص 224؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 255.

[3]. الفقيه، ج 3، ص 232؛ التهذيب، ج 8، ص 225؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 256- 257.

[4]. الكافي، ج 6، ص 168؛ الفقيه، ج 3، ص 541؛ الاستبصار، ج 3، ص 214- 216؛ التهذيب، ج 7، ص 347؛ وسائل الشيعة، ج 21، ص 182 و 184- 185.

[5]. النحل (16): 75.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست