responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 56

..........


فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة» [1]، هو حمل الوجوب على الثبوت كما هو معناه بحسب اللغة فتحصل الدلالة على الاستحباب؛ لأنّ ما دلّ على نفي الوجوب صريح، و الصحيح ظاهر في الوجوب، و مقتضى الجمع بينهما هو حمل الصحيح على الاستحباب.

و منه يظهر أنّ الرجوع إلى المرجّحات من حيث الصدور أو الجهة أوّلا كما صنعه بعض لا معنى له.

نعم، يمكن ترجيح ما دلّ على نفي وجوب الزكاة على ما دلّ على الوجوب بعد الغضّ عمّا ذكرنا من المرجّح من حيث الدلالة بالمرجّحات من حيث الصدور أو الجهة أو المضمون كالترجيح بالشهرة أو موافقة [ظ: مخالفة] جمهور العامّة و نحوهما، لا بموافقة الأصل لأنّه غير قابل للترجيح به بناء على المختار في وجه اعتباره، لكن على هذا لا يمكن إثبات الاستحباب كما لا يخفى؛ لأنّ المقام ليس مقام التسامح حتّى يثبت الاستحباب لذهاب المشهور إليه؛ لأنّ الأصل حرمة التصرّف على ما عرفت الإشارة إليه مرارا، مع أنّ الكلام في دليل المشهور فكيف يجدي التسامح في دليل الندب لهم، هذا.

و ممّا ذكرنا كلّه يظهر مدرك القول بالوجوب و الحرمة، فلا يحتاج إلى إطالة الكلام.

هذا بعض الكلام في حكم الزكاة في غلّات الطفل، و أمّا الكلام في المواشي فحاصل القول فيه أنّ صريح جماعة [2] مساواتها للغلّات في الحكم، و ظاهر جماعة من جهة اقتصارهم على ذكر الغلّات، و صريح بعض المتأخّرين [3] نفي الزكاة فيها، و الفرق بينهما، حيث إنّه لم يرد حديث يدلّ على ثبوت الزكاة فيها كما ورد في الغلّات و كان‌


[1]. الاستبصار، ج 2، ص 31؛ التهذيب، ج 4، ص 29؛ عوالى اللئالي، ج 3، ص 114.

[2]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 105؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 14؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 5.

[3]. راجع مدارك الأحكام، ج 5، ص 22؛ ذخيرة المعاد، ج 3، ص 421.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست