أمّا القسم الأوّل فلا إشكال بل لا خلاف فيه؛ لأنّ كلّ مرتبة من مراتب ... [1] و أداء الزكاة من غير اختصاص بدفع الرطب في ... [2] بل يجوز الدفع قبله أيضا على قول المشهور.
و استدلّوا عليه- مضافا إلى القاعدة- بقوله (عليه السّلام): «إذا خرصه أخرج زكاته» [3].
نعم، يجوز له التأخير إلى زمان صيرورته تمرا مثلا، كما عرفت مفصّلا، فيستقرّ عليه دفع التمر؛ لأنّه الذي يجب عليه دفعه إذا لم يدفع منه الزكاة في زمان الرطبيّة كما هو المفروض على ما هو الشأن في جميع مراتب الثمرة في زمان الواجب الموسّع بالفرض، فلا يجوز له دفع البسر عن الرطب.
فقد تلخّص أنّه لا إشكال في دفع الزكاة في كلّ مرتبة بمعنى عزلها بحيث لا ينقصه التلف بالنسبة لو تلف من عين مال المالك شيء، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعيّة على المال قبل تكليفه من الزكاة، إنّما الإشكال بل الكلام في أنّه هل يكون للفقراء حقّ الإبقاء على المالك فيما لا ينتفعون بما يدفع إليهم نفعا معتدّا به أم لا؟
و على الأوّل فهل له أخذ اجرة ملكه أم لا؟ و على تقدير عدم جواز أخذ الاجرة فهل المؤونة و المصرف عليه أو على الفقير؟ و هذا كلّه لا دخل له بما ذكرنا أصلا؛ لأنّه كلام بعد الفراغ عن جواز تخلّص المال عن الزكاة في كلّ مرتبة من مراتب الثمرة إذا كانت متعلّقة للوجوب الذي تقتضيه القاعدة عدم [4] ثبوت حقّ الإبقاء لهم على المالك، و على تقدير تسليمه له الإبقاء بالاجرة، فلا يكون عليه المؤونة بالأولويّة، و على تقدير تسليم عدم الاجرة لا معنى لكون المؤونة عليه.