responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 46

الربح لليتيم و لا زكاة عليه، و عن المبسوط [1] و النهاية [2] موافقتهما في الأوّل و مخالفتهما في الثاني، [و] لكن في غير الوليّ.

و عن جماعة منهم الشهيد و ثاني المحقّقين [3] موافقتهما في الأوّل إذا كان وليّا و مخالفة بعضهم لهما في الثاني. و صريح بعض مشايخنا [4] أيضا موافقتهما في الأوّل إذا كان وليّا و مخالفتهما في الثاني، فإنّه أثبت الزكاة على الطفل في الفرض و حكم في غير الوليّ بتوقّف التجارة على الإجازة، و ظاهر القائلين بأنّ الربح لليتيم بل صريح بعضهم أنّ المعاملة الواقعة على العين سواء كانت من الوليّ أو من غيره لا تتوقّف على الإجازة، و هو مقتضى إطلاق الأخبار الواردة في المقام [5] أيضا. و استوجهه شيخنا- دام ظلّه- بعد بعده في الجملة بما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى. هذا.

و استدلّ للقول بأنّ الربح لليتيم و لا زكاة عليه بجملة من الروايات:

منها: صحيح ربعي عن الصادق (عليه السّلام) «في رجل عنده مال اليتيم؟ فقال: إن كان محتاجا [و] ليس له مال فلا يمس ماله، و إن هو اتّجر به فالربح لليتيم و هو ضامن» [6].

و منها: ما رواه منصور الصيقل: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن مال اليتيم يعمل به؟

[قال:] فقال: إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال، و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال» [7].


[1]. راجع المبسوط، ج 1، ص 234.

[2]. نهاية الإحكام، ج 2، ص 299.

[3]. راجع جامع المقاصد، ج 3، ص 5.

[4]. جواهر الكلام، ج 15، ص 21- 22.

[5]. كما سيجي‌ء ذكر بعضها.

[6]. الكافي، ج 5، ص 131؛ التهذيب، ج 6، ص 341- 342؛ وسائل الشيعة، ج 17، ص 257- 258.

[7]. الاستبصار، ج 2، ص 30؛ التهذيب، ج 4، ص 29؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 89.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست