responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 387

..........


نعم، لا إشكال في عدم قدح ما جرت العادة على ممازجته للنصاب من غيره كالتراب اليسير و الشعير في الحنطة و نحو ذلك؛ لوجود الصدق معه تحقيقا.

و إنّما الإشكال هنا في موضعين:

أحدهما: ما عرفت تحقيق القول فيه في طيّ كلماتنا السابقة من أنّه لو اختلف الموازين في شخص النصاب في الخارج، فهل يكفي ما يقتضي وجود النصاب و تحقّقه، أم لا؟ فلا ثمرة في إعادة الكلام في هذا المقام.

ثانيهما: أنّه هل يكتفى بالكيل مطلقا حتّى مع العلم بمخالفته للوزن، أو يكتفى به عند عدم العلم بمخالفته له، أو لا يكتفى به مطلقا؟ وجوه:

فعن العلّامة في المنتهى الأخير، حيث قال: «النصب معتبرة بالكيل بالأصواع، و اعتبر الوزن للضبط و الحفظ، فلو بلغ (النصاب) الكيل و الوزن معا وجبت الزكاة قطعا، و لو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك، و لو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنّه أخفّ من الحنطة مثلا لم تجب الزكاة. و هذا الأقوى. و قال بعض الجمهور: تجب، و ليس بالوجه» [1]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و ظاهره كما ترى عدم وجود المخالف منّا.

و تبعه في ذلك جماعة منهم: السيّد (قدّس سرّه) في المدارك حيث قال- بعد نقل ما عرفت عن المنتهى-: «و مرجعه إلى اعتبار الوزن خاصّة، و هو كذلك؛ إذ التقدير الشرعي إنّما وقع به لا بالكيل، و مع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان؛ إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلّا بالوزن» [2]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و صريح بعض مشايخنا: الأوّل، حيث قال بعد جملة كلام له ما هذا لفظه:

«و حينئذ فإن لم يكن المتّجه الاعتبار بالكيل خاصّة، فلا محيص عن القول بكفايته لو‌


[1]. منتهى المطلب، ج 1، ص 497. (مع اختلاف يسير).

[2]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 136.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست