منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة، فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيما زكّاه، و إن كان غائبا لم يزكّ» [1].
و منها: ما في الموثّق عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام): «قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، و إن كان غائبا فليس عليه زكاة» [2].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «قلت له: الرجل يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين، عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، و إن كان غائبا فليس فيها شيء» [3]. هذا.
و ربما يستدلّ لهم أيضا بما في الكتاب و كتب الفاضل و كون ترك النفقة عند الأهل مع التسلّط عليه و عدم الاطّلاع به موجبا لصدق عدم كونها عند الرجل في الحول، لعدم العلم بوجوده؛ إذ لعلّهم يبدّلونها بغيرها أو يقرضونها، إلى غير ذلك من الاحتمالات. هذا.
و مستند الحلّي على أصله من ترك العمل بالأخبار الآحاد ظاهرا.
و دعوى كون المال في معرض الإتلاف في جميع صور الغيبة حتّى فيما لو كان له وكيل يراقب الأهل، أو فيما كان له اطّلاع من جهة قرب المسافة و غيرها؛ ممنوعة جدّا. هذا.
مع أنّه لا شاهد على كون مجرّد التعريض معرض الإتلاف مانعا من الزكاة إذا كان التمكّن من التصرّف و سائر الشروط موجودا، و من هنا حكموا بوجوب زكاة الصداق على الزوجة قبل الدخول مع كونه في معرض الإتلاف، و هكذا حكموا في
[1]. الكافي، ج 3، ص 544؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 173. و في الأول «يزكّه» بدل «يزكّ».
[2]. الكافي، ج 3، ص 544؛ التهذيب، ج 4، ص 99؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 172- 173.
[3]. الفقيه، ج 2، ص 29؛ التهذيب، ج 4، ص 99؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 173.