responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 311

..........


و قد جعل شيخنا- دام ظلّه العالي- هذين القسمين من أقسام التعلّق بالذمّة و قابلها بالقسم الأوّل من التعلّق بالعين، فقال: إنّ التعلّق بالذمّة على أقسام؛ لأنّه إمّا أن يتعلّق بالذمّة من دون أن يكون له تعلّق بالعين أصلا كما في زكاة الفطرة والدين.

و إمّا أن يتعلّق بالذمّة مع التعلّق بالعين، و هو على قسمين؛ لأنّه إمّا أن يتعلّق أوّلا بالذمّة ثمّ يتعلّق بالعين على نحو من التعلّق، كما في تعلّق الدين بالعين المرهونة، و إمّا أن يكون الأمر بالعكس كما في الجناية.

و الصواب ما ذكرنا؛ لأنّ حقّ الجناية- كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى- لا تعلّق له بذمّة مولى الجاني أصلا، غاية الأمر أنّ له ملك رقبة العبد.

أمّا كونها متعلّقة بالذمّة محضا فلم يذهب إليه أحد من أصحابنا فيما أعلم، إلّا ما حكي عن ابن حمزة [1]، و قد بنى عليه في المبسوط [2] و غيره بعض الفروع، فإنّ المحكيّ عنه التسوية بين الزكاة في الأعيان و زكاة الفطرة في التعلّق بالذمّة محضا.

لكن قد تقدّم سابقا أنّه يحتمل أن يكون مراده من التعلّق بالذمّة ما يقابل التعلّق بالعين على وجه الإشاعة على أحد الوجهين فلا ينافي تعلّقها بالعين نحوا من التعلّق كتعلّق الدين بالعين المرهونة و أنّ الناقل قد اشتبه فهم كلامه.

و كيف كان، هذا القول- على تقدير وجود القائل به- في السخافة كالقول الأوّل و إن كان دونه؛ لأنّه مخالف للأدلّة القاضية بالصراحة بتعلّق الزكاة بالعين كما ستقف عليها، و فتوى الأصحاب كلّهم- كما يظهر من الرجوع إلى كتبهم، و قد نقل جماعة كثيرة الإجماع [3] و ما هو أعظم منه- على بطلان هذا القول، و فروع اجماعيّة كسقوط‌


[1]. حكي الشهيد في البيان، ص 186 ان ابن حمزة قد حكى هذا القول عن بعض الأصحاب، و ليس في الوسيلة اثر من ذلك و لعله حكاه في غيرها.

[2]. راجع المبسوط، ج 1، ص 202.

[3]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 186؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 505؛ إيضاح الفوائد، ج 1، ص 207.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست