responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 309

..........


بل في الغالب لا ينطبق عليها، كما هو واضح.

و بالجملة، منافاة ما ذكروه في مسألة التلف لما صرّحوا به في مسألة أقلّ ما يجزئ في الزكاة ظاهرة؛ لأنّه مبنيّ جدّا على كون حقّ الفقراء واحدا من الأربعين، و هكذا. و كذا ما ذكره العلّامة في التذكرة [1] و غيرها [2]، و غيره [3] في مسألة ما لو كان بعض النصاب صحيحا و بعضه مريضا فإنّهم ذكروا أنّه يؤخذ صحيح منها ينقص فيه شي‌ء بحسب نسبة الصحيح إلى المريض؛ إذ حكمه أوّلا بلزوم أخذ صحيح من النصاب ينافي كون أقلّ ما يجزئ الجذع و إن كان أصل هذا الحكم ممّا يناقش فيه جماعة، و كذا حكمه ثانيا في ملاحظة القيمة ينافيه جدّا؛ لأنّ الصواب أن يلاحظ النقصان بالنسبة إلى قيمة الجذع، و كذا ما ذكره في التذكرة [4] في مسألة بيع النصاب.

نعم، في المبسوط [5] فرع لا ينطبق بوجه من الوجوه؛ حيث إنّه ذكر بعد كلام له في بيان الفريضة في الأنعام أنّ الفريضة فيه تساوي بحسب السنّ للنصاب و قد ينقص سنّة و قد يزيد؛ لأنّ تساوي سنّ الجذع مع النصاب لا معنى له فضلا عن زيادة سنّة على سنة، كما لا يخفى. هذا.

و قد يحكى عن المولى الفريد البهبهاني [6] أنّ هذا الكلام يقوّي ما ذكروه في معنى الجذع من كونه ما دخل في الثانية. هذا.

و لكنّك خبير بعدم استقامة ما ذكر على هذا القول أيضا.

و بالجملة، لم نقف على ما يدفع الإشكال عنهم. و اللّه أعلم.


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 112.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 485؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 281.

[3]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 378؛ الحدائق الناضرة، ج 12، ص 66؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 135.

[4]. راجع تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 172.

[5]. راجع المبسوط، ج 1، ص 200.

[6]. مصابيح الظلام، ج 10، ص 273.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست