و بالجملة، منافاة ما ذكروه في مسألة التلف لما صرّحوا به في مسألة أقلّ ما يجزئ في الزكاة ظاهرة؛ لأنّه مبنيّ جدّا على كون حقّ الفقراء واحدا من الأربعين، و هكذا. و كذا ما ذكره العلّامة في التذكرة [1] و غيرها [2]، و غيره [3] في مسألة ما لو كان بعض النصاب صحيحا و بعضه مريضا فإنّهم ذكروا أنّه يؤخذ صحيح منها ينقص فيه شيء بحسب نسبة الصحيح إلى المريض؛ إذ حكمه أوّلا بلزوم أخذ صحيح من النصاب ينافي كون أقلّ ما يجزئ الجذع و إن كان أصل هذا الحكم ممّا يناقش فيه جماعة، و كذا حكمه ثانيا في ملاحظة القيمة ينافيه جدّا؛ لأنّ الصواب أن يلاحظ النقصان بالنسبة إلى قيمة الجذع، و كذا ما ذكره في التذكرة [4] في مسألة بيع النصاب.
نعم، في المبسوط [5] فرع لا ينطبق بوجه من الوجوه؛ حيث إنّه ذكر بعد كلام له في بيان الفريضة في الأنعام أنّ الفريضة فيه تساوي بحسب السنّ للنصاب و قد ينقص سنّة و قد يزيد؛ لأنّ تساوي سنّ الجذع مع النصاب لا معنى له فضلا عن زيادة سنّة على سنة، كما لا يخفى. هذا.
و قد يحكى عن المولى الفريد البهبهاني [6] أنّ هذا الكلام يقوّي ما ذكروه في معنى الجذع من كونه ما دخل في الثانية. هذا.
و لكنّك خبير بعدم استقامة ما ذكر على هذا القول أيضا.
و بالجملة، لم نقف على ما يدفع الإشكال عنهم. و اللّه أعلم.