responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 286

..........


الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم بالذات، و لا يلزم من عدمه الوجود.

نعم، قد يتخيّل أنّ المعتبر في المقام كما في الشرط السابق- على ما قضت به الفتاوى و النصوص، إلّا عن شاذ حسبما أسمعناك سابقا- هو الأمر الوجودي و هو الإرسال على ما يقتضيه قوله (عليه السّلام): «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها» [1].

لكنّه تخيّل فاسد؛ لأنّ الإرسال ليس أمرا وجوديّا؛ لأنّه عبارة عن عدم القيد و الحبس، فالأمر في المقام ليس كما في الشرط الثاني، حيث إنّك قد عرفت أنّ الشرط فيه بمقتضى النصّ و الفتوى السوم الذي هو أمر وجوديّ، خلافا لما يحكى عن ثاني الشهيدين في المسالك [2]، لا كون العلف مانعا حتّى يكون وجوب الزكاة مع السوم من جهة انطباق عدم العلف عليه.

و قد عرفت ظهور الثمرة بين شرطيّة السوم و مانعيّة العلف فيما لو كان هناك واسطة بينهما و فيما لم يكن في الشبهة الحكميّة المسبّبة عن اشتباه المفهوم و الشبهة الموضوعيّة الناشئة عن اشتباه المصداق، فإنّ الأصل في جميع صور الشكّ و الواسطة على المانعيّة وجوب الزكاة إمّا من جهة الاصول اللفظيّة أو الاصول العمليّة كما في الشبهة الموضوعيّة، و على الشرطيّة الأمر بالعكس، فالحكم في جميع صور الشكّ و الواسطة على تقدير ثبوتها عدم وجوب الزكاة.

و منه تعرف أنّ قضيّة الأصل في موارد الشكّ في تحقّق العمل الحكم بوجوب الزكاة، سواء في الشبهة المفهوميّة أو المصداقيّة، و هذا كلّه لا إشكال فيه.

كما أنّه لا إشكال في انقطاع الحول بانتفاء هذا الشرط في جزء من الحول؛ لأنّ هذا الشرط- كسائر الشروط المعتبرة في الحول- معتبر استمرار عدم العمل طول الحول كالسوم مثلا؛ إذ الشرط المعتبر في المقام- من مانعيّة العمل- هو سلب العمل،


[1]. المتقدّم.

[2]. راجع مسالك الأفهام، ج 1، ص 368- 369.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست