الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم بالذات، و لا يلزم من عدمه الوجود.
نعم، قد يتخيّل أنّ المعتبر في المقام كما في الشرط السابق- على ما قضت به الفتاوى و النصوص، إلّا عن شاذ حسبما أسمعناك سابقا- هو الأمر الوجودي و هو الإرسال على ما يقتضيه قوله (عليه السّلام): «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها» [1].
لكنّه تخيّل فاسد؛ لأنّ الإرسال ليس أمرا وجوديّا؛ لأنّه عبارة عن عدم القيد و الحبس، فالأمر في المقام ليس كما في الشرط الثاني، حيث إنّك قد عرفت أنّ الشرط فيه بمقتضى النصّ و الفتوى السوم الذي هو أمر وجوديّ، خلافا لما يحكى عن ثاني الشهيدين في المسالك [2]، لا كون العلف مانعا حتّى يكون وجوب الزكاة مع السوم من جهة انطباق عدم العلف عليه.
و قد عرفت ظهور الثمرة بين شرطيّة السوم و مانعيّة العلف فيما لو كان هناك واسطة بينهما و فيما لم يكن في الشبهة الحكميّة المسبّبة عن اشتباه المفهوم و الشبهة الموضوعيّة الناشئة عن اشتباه المصداق، فإنّ الأصل في جميع صور الشكّ و الواسطة على المانعيّة وجوب الزكاة إمّا من جهة الاصول اللفظيّة أو الاصول العمليّة كما في الشبهة الموضوعيّة، و على الشرطيّة الأمر بالعكس، فالحكم في جميع صور الشكّ و الواسطة على تقدير ثبوتها عدم وجوب الزكاة.
و منه تعرف أنّ قضيّة الأصل في موارد الشكّ في تحقّق العمل الحكم بوجوب الزكاة، سواء في الشبهة المفهوميّة أو المصداقيّة، و هذا كلّه لا إشكال فيه.
كما أنّه لا إشكال في انقطاع الحول بانتفاء هذا الشرط في جزء من الحول؛ لأنّ هذا الشرط- كسائر الشروط المعتبرة في الحول- معتبر استمرار عدم العمل طول الحول كالسوم مثلا؛ إذ الشرط المعتبر في المقام- من مانعيّة العمل- هو سلب العمل،