القول بكون مبدأ الحمل فيها من زمان النتاج، و إلّا لم يقل أحد بعدم اعتبار السوم فيها حتى في زمان استغنائها عن الامّهات فيما بقي من الحول هذا.
و احتمل شيخنا- دام ظلّه- أن يكون مرجع النزاع فيه إلى الاختلاف في الصغرى و أنّ السوم هل يتحقّق من حين النتاج أم لا، خصوصا على قول الشهيد في البيان، لكنّه كما ترى.
و كيف كان، اختلفوا في المسألة على أقوال:
أحدها: اعتبار الحول في السخال من حين النتاج، و هو المحكي [1] عن الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [2] و الخلاف [3] و أبي علي [4] و القاضي في الجواهر [5] و الميسي [6] و ثاني الشهيدين [7]، بل في المختلف [8] و المسالك [9] أنّه المشهور، بل عن الخلاف [10] دعوى الإجماع عليه.
ثانيها: اعتباره فيها من حين استغنائها عن الامّهات بالرعي، أي من أوّل زمان تحقّق السوم لها، و هو الذي اختاره المصنّف [11] و الفاضل في جملة من