responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 236

القول بكون مبدأ الحمل فيها من زمان النتاج، و إلّا لم يقل أحد بعدم اعتبار السوم فيها حتى في زمان استغنائها عن الامّهات فيما بقي من الحول هذا.

و احتمل شيخنا- دام ظلّه- أن يكون مرجع النزاع فيه إلى الاختلاف في الصغرى و أنّ السوم هل يتحقّق من حين النتاج أم لا، خصوصا على قول الشهيد في البيان، لكنّه كما ترى.

و كيف كان، اختلفوا في المسألة على أقوال:

أحدها: اعتبار الحول في السخال من حين النتاج، و هو المحكي [1] عن الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [2] و الخلاف [3] و أبي علي [4] و القاضي في الجواهر [5] و الميسي [6] و ثاني الشهيدين [7]، بل في المختلف [8] و المسالك [9] أنّه المشهور، بل عن الخلاف [10] دعوى الإجماع عليه.

ثانيها: اعتباره فيها من حين استغنائها عن الامّهات بالرعي، أي من أوّل زمان تحقّق السوم لها، و هو الذي اختاره المصنّف [11] و الفاضل في جملة من‌


[1]. راجع جواهر الكلام، ج 15، ص 93- 92.

[2]. راجع المبسوط، ج 1، ص 200 و 203.

[3]. الخلاف، ج 2، ص 22.

[4]. أيّ ابن الجنيد الإسكافي، حكاه عنه في المختلف، ج 3، ص 168.

[5]. جواهر الكلام في الفقه، ص 29.

[6]. الميسية؛ حكاه الجواهر، ج 15، ص 92.

[7]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 368.

[8]. مختلف الشيعة، ج 3، ص 167.

[9]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 368.

[10]. الخلاف، ج 2، ص 22.

[11]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 109.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست